صفة الشاكي تتسبب في خسارة الدعوى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام عامل في محل هواتف متحركة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام زبون بدفع مبلغ وقدره 14 ألفاً و550 درهماً وبالتعويض بمبلغ وقدره (5,000) درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً لدعواه إنه اتفق مع المشكو على شراء 3 هواتف «ايفون 13 بروماكس» بثمن وقدره 14,550 درهماً، وقد قام أحد أصدقائه بتوصيل الهواتف لمنزل المشكو عليه، وبعد الوصول أخذ المشكو عليه الهواتف ولم يقم بسداد ثمنها له حتى تاريخه، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وقدم سنداً لدعواه صوراً من مراسلات هاتفية وصورة من الحكم الجزائي رقم 1108/2022 نيابة العين الكلية.

وحيث تداولت الدعوى بداية أمام مكتب إدارة الدعوى وفيها تم تحضير الشاكي عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، والذي قدم مذكرة شارحة لدعواه قرر فيها بأنه عامل في المحل كما وقد ردد في ختامها بطلباته السابقة وقدم صورة من إقامته وصورة من شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من نيابة العين الكلية.

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها تم تحضير الشاكي كما ولم يحضر المشكو عليه رغم إعلانه على النحو الذي رسمه القانون.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المستقر عليه فقهاً وقضاء أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الدعوى، وأن للمدعي الحق المطلق في تحديد سبب دعواه، ومن المستقر عليه أيضاً أن المقصود بالدعوى هو حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، وأن مفاد نص المادة (2) من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ويعبر الفقه عن شرط المصلحة باسم الصفة، وتعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه.

وأضافت بأنه لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون لصاحبها مصلحة في رفعها وإنما يجب أن تتوافر في هذه المصلحة أوصاف وهي أن تكون قانونية وشخصية ومباشرة أي أنه يجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة.

وتابعت المحكمة بأن الشاكي في الدعوى الراهنة يطالب بإلزام المشكو عليه بقيمة الهواتف المسروقة وفقاً للحكم الجزائي رقم 1108/2022 نيابة العين الكلية بمبلغ 14,550 درهماً وبالتعويض عن الضرر بمبلغ 5,000 درهم، وكان الثابت للمحكمة من الاطلاع على المستندات المقدمة من الشاكي أن الحكم الجزائي والفاتورة المقدمة منه صادرة باسم أحد محال الهواتف، وليس باسم الشاكي بشخصه، وكان الأخير قرر بأنه عامل في المحل، وبالتالي لم يثبت للمحكمة أي تعاملات شخصية بين الشاكي والمشكو عليه.

ولفتت المحكمة بأن الشاكي قد أقام الدعوى الراهنة ضد المشكو عليه بصفته الشخصية مطالباً إياه بحق شخص لآخر، ومن ثم لا مصلحة قائمة ومشروعة للشاكي في الدعوى الراهنة، وهو الأمر الذي تكون معه دعواها قد جاءت على غير أساس من الواقع والقانون.

وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وبإلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف.

Email