يختلس 453 ألف درهم بحجة دفع رسوم كهرباء

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت شركة دعوى أمام محكمة استئناف العين، ضد رجل يعمل لديها في وظيفة مندوب، وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 453 ألفاً و445 درهماً قيمة مبالغ استولى عليها دون وجه حق.

وقالت شارحة لدعواها إنها سلمت المشكو عليه المبالغ بموجب سندات صرف لسداد رسوم الكهرباء الواقعة عليها والعقارات التابعة لها، إلا أنه امتنع عن سداد تكاليف الكهرباء واختلس المبلغ لنفسه دون مبرر قانوني، وقدمت سنداً لدعواها صوراً لسندات صرف صادرة منها، فيما قدم المشكو عليه مذكرة على الدعوى أنكر فيها الدعوى المقامة وطلب برفضها.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 205 آلاف و983 درهماً والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، واستندت في حكمها إلى أن الثابت من مطالعة سندات الصرف الصادرة من الشاكية والتي تحمل توقيعين، أحدهما من المحاسب التابع للشركة، والآخر من المستلم، والتي لم يتم الطعن عليها من قبل المشكو عليه، أن إجمالي المبالغ المستلمة 205 آلاف و983 درهماً.

وأضافت المحكمة أن الثابت من أقوال المشكو عليه في تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أنه كان يستلم المبالغ لدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالشركة الشاكية، حيث كانت تقوم الشركة بتكليفه بدفع فواتير كهرباء محددة، وبعد دفعها يسلم الإيصال لهم.

وحيث لم ينل هذا القضاء قبولاً من الطرفين فاستأنفه المشكو عليه بالاستئناف الأصلي كما استأنفته الشاكية بالاستئناف المتقابل، وعاب المشكو عليه على الحكم المستأنف مخالفة الثابت بالمستندات، مشيراً إلى أنه قد ورد ضمن التقرير النهائي للخبير بأن الشاكية، تسلمت منه كافة الإيصالات التي تثبت السداد لشركة الكهرباء، وأنها بحوزتها ورفضت تقديمها للخبير، ومع ذلك لم يلتفت الحكم المستأنف لهذا الإقرار. وردت الشاكية على الحكم المستأنف أن الخبرة أوضحت بأن المشكو عليه استلم منها مبلغ 453 ألفاً و445 درهماً بموجب عدد 25 إيصال صرف وذلك لسداد فواتير الكهرباء الخاصة بها، وانتهت الخبرة إلى أن المشكو عليه لم يقدم أي إيصالات تفيد عملية الدفع.

ومن جانبها أوضحت محكمة استئناف العين، أن الخبير تبين له وجود عمليات احتيال تتجسد في سداد بعض المبالغ من بطاقات ائتمان متعددة ومختلفة عددها 186 بطاقة، ثم العودة إلى استرجاعها بذريعة أو بأخرى بحيث وصلت عمليات الاسترداد إلى عدد 345 عملية ارتجاع، ولم يثبت للخبير سداد المشكو عليه لشركة الكهرباء سوى مبلغ 20 ألفاً و689 درهماً.

وحكمت المحكمة، بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 432 ألفاً و755 درهماً، كما ألزمته برسوم ومصاريف هذا الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

Email