1.2 مليون درهم تعويضاً لعامل سقط مع علوا فاقداً حاسة السمع والتذوق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام عامل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بالزام شركة ومالكها بأن يؤديا له مبلغاً وقدرة 5 ملايين درهم تعويضاً عن الاأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.

وقال شارحاً لدعواه بأن المشكو عليهما تسببا بعدم اتخاذهما الاحتياطات اللازمة لحمايته من أخطار العمل، في سقوطه من علو مما نتج عنه إصابته بإصابات متنوعة، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقامت النيابة بإحالة ملف الواقعة إلى المحكمة الجزائية المختصة والتي أصدرت بدورها حكماً بإدانة الشركة ومالكها وأصدرت أحكاماً بالغرامة، ليتوجه بعدها الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.

وأشار تقرير الخبير الطبي المنتدب إلى أن حالة الشاكي، قد استقرت، وتخلف لديه إثر تلك الواقعة، كسور متعددة بعظام الجمجمة والوجه وترتب على جملة ذلك شكوى الشاكي من ألم دائم بالرأس، بالإضافة إلى شعوره بالدوار وتأثر بالذاكرة والتركيز والاتزان أحياناً، وفقد إبصار العين اليسرى، وفقد السمع بالأذن اليسرى، وكسور بعظام الأنف، وفقدان حاسة الشم، وفقدان حاسة التذوق.

ولفت التقرير إلى أن الإصابات التي تعرض لها الشاكية كانت ناتجة عن إهمال الشركة ومالكها في تأمين مكان العمل بالمستودع محل عمل الشاكي ولم يتم توفير الإشراف اللازم على سير العمل مما أدى الى سقوط الشاكيين اللذين باشرا عملهما دون ارتداء ملابس الأمن والسلامة اللازمة من سقف المستودع وحدثت إصاباتهما وعلى ما أثبته تقرير الطب الشرعى.

وبين بأن تكاليف علاج الشاكي تم سداده جميعاً بمعرفة شركة التأمين الصحي ولا توجد جدوى من إجراء تدخلات جراحية مستقبلية بشأن إصابات الشاكي.

وعليه قضى له بإلزام المشكو عليها بأن يؤديا له تعويضا ماديا بمبلغ 950 ألف درهم عن المستحق له من الديات وحكومة عدل والتعويض عن الجروح والشقوق والندوب وتأثر قدرته على الكسب وهو بأوائل العقد الرابع من العمر مع مراعاة وجوده على رأس عمله حاليا بمهمة إشرافية، ومبلغ 250 ألف درهم جبراً لما لحقه من ضرر أدبي فيما ألم به من حزن وأسى وحسرة جراء إصاباته، ليصل اجمالي مبلغ التعويضات عن الضررين المادي والمعنوي إلى مليون و200 ألف درهم.

وإذ لم يرتض المحكوم لصالحه الحكم، فقد أقام استئنافه أمام محكمة الاستئناف، بالقضاء له بمبلغ مطالبته أمام أول درجة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي النهائي المشار إليه وقد أدان المشكو عليهما عن الحادثة مناط التداعي المطروح بموجب القضاء الجزائي البات بإدانة المشكو عليهما ومن ثم فصل بمسألة ثبوت الخطأ بجانبهما وانعقاد المسؤولية عن تلك الحادثة محل المحاكمة الجنائية.

وعليه حكمت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة.

Email