إدانة وتغريم سائق تعمد صدم سيارة انحرفت عليه بالخطأ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شاب آخر (المشكو عليه) بأن يؤدي له تعويضاً قدره 100 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً لدعواه إنه وخلال قيادته مركبته انحرف دون قصد تجاه المسار الذي بجانبه، والذي كانت مركبة المشكو عليه تسير فيه، وعندما حاولت الاعتذار إلى المشكو عليه عن هذا الفعل، فاجأني بسلوك غير متوقع، حيث قام بإنزال زجاج السيارة، ليشرع في توجيه عبارات سب تجاهي، موضحاً بأن المشكو عليه، لم يتوقف عند هذا الحد، بل انحرف بشكل قوي باتجاه مركبتي وصدمها عدة مرات.

بعدها توجه الشاكي إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ، تم على إثره تحديد هوية المتهم واحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي أصدرت بدورها حكماً بإدانة المتهم، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.

وأرفق صور أحكام جزائية وأمام هيئة المحكمة مثل وكيل الشاكي، كما مثل المشكو عليه، وقرر بأنه يعاني من مرض نفسي وأنه يتناول عقاقير وأدوية، دون ان يقدم لهيئة المحكمة مستندات تثبت صحة أقواله.

وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ (30 ألف درهم) وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. 

لم يرتض المشكو عليه هذا القضاء فأقام استئنافه الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم القيد وأعلنت قانونا وطلب في ختامها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أنه صدر ضد المشكو عليه حكما باتا بالقضية الجزائية، أدان المشكو عليه عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكي، وذلك بأن قام بصدمه بالسيارة التي كان يقودها وكذلك تم إدانته عن تهمة سبه وقد صار هذا القضاء نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه.

وبينت بأن قضاء المحكمة الجزائية يحوز حجية على المحكمة المدنية في اثبات الخطأ ولا يجوز للمشكو عليه التمسك أمام هذه المحكمة بنفي الخطأ عنه او اصابته بمرض نفسي لاسيما ان ادعاءه في هذا الشأن قد جاء مرسلا ومن ثم يكون هذا النعي على غير سند من الواقع او القانون وترفضه المحكمة.

وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة. 

Email