60 ألف درهم غرامة لقائد دراجة تسبب بحادث لعدم تشغيله أضواء الإنارة

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها شخص والشركة التي يعمل بها بأن يؤديا له مبلغ وقدرة 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته جراء حادث دهس تعرض له من دراجة كانت تسير ليلاً دون تشغيل مصابيح الإنارة.

وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه الأول العامل، تسبب بخطئه في المساس بسلامته الجسدية، وذلك أثناء قيادته دراجة بخارية ليلاً بإهمال وعدم احتراز وبدون إنارة ما أدى لدهسه وإحداث ما لحقه من إصابات تمثلت في إصابة في الرأس مع تمزق في المنطقة القذالية اليمنى مع ورم دموي أمامي يمين وكدمة صدرية خفيفة مع صدمة في أسفل الساق اليمنى وكذلك كسر في القصبة اليمنى، فضلاً عما أصابه من شعور  بالحزن والأسى والحسره جراء ذلك.

وأصدرت المحكمة الجزائية حكماً بتغريم المشكو عليه عن تلك الحادثة، ما حدا به للمطالبة بجبر سائر مضارته بفقده لعمله لدى الشركة السالفة وما سيلازمه من آلام جسدية ونفسية جراء إصاباته السالفة.

وعليه قضت تلك المحكمة بالتاريخ الآنف بإلزام المشكو عليهما بالتضامن فيما بينهما بأداء مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً للشاكي عن كافة أضراره ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وأوضحت المحكمة أنها استندت في تقدير قيمة التعويضات إلى أن الحكم الجزائي انتهى إلى ثبوت الخطأ وانعقاد مسؤولية محدث الضرر وكذلك الشركة متبوعته عن الحادثة سند طلب التعويض وقد تحققت بالجرم غير العمد موضوع الحكم قوام المسؤولية التقصيرية مناط القضاء قبلهما بمبلغ التعويض السالف ولم يثبت لديه ثمة عجز جسدي أو إعاقة، كما لم يقدم ما يفيد تكبده لمصروفات علاجية أو بفقده لعمله وعدم قدرته عليه إثر تلك الحادثة.

استأنف الشاكي الحكم أمام محكمة الاستئناف، بتعديل الحكم بالقضاء له بزيادة مبلغ التعويض، لكونه ليس كافياً لجبر كافة أضراره ولإلتفات الحكم عن تعويضه عما أصابه من عرج وفوات فرصته في العمل، مقدماً لهيئة المحكمة مستندات جديدة تدعم أقواله.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي النهائي المشار إليه سلفا وقد أدان المشكو عليه الأول عن واقعته الإجرامية مناط التداعي المطروح بحادثته غير العمدية التي نالت من السلامة الجسدية للشاكي، ومن ثم فصل ذاك الحكم الجزائي البات بصدد مسألة ثبوت الخطأ بجانب المشكو عليه الأول عن تلك الواقعة وهي المسألة التى يتعين التقيد بها وعدم مخالفتها أو إعادة بحثها.

وعليه حكمت المحكمة بتعديل حكم محكمة أول درجة بزيادة قيمة التعويض ليصبح قدرة 60 ألف درهم.

Email