ورقتان تبرئان شخصاً من الاستيلاء على 140 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شخص (المشكو عليه) بأن يؤدي له مبلغاً وقدرة 140 ألف درهم، والفائدة بواقع 12 ‎%‎ ومبلغ 50,000 درهم كتعويض مع المصروفات.

وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليه كان يعمل لديه في وظيفة وكيل له في توقيع عقود الإيجار، واستلام قيمتها، وقد قام المشكو عليه بتأجير فيلا الشاكي مقابل مبلغ وقدره 140 ألف درهم، تسلمه من المستأجر، إلا أنه استولى عليه  دون تسليمه  للشاكي فكانت دعواه.

وعزز دعواه بصورتي إيجار ووكالة، وأجاب المشكو عليه بتقديم ورقتين عبارة عن إيصالات تسليم للمبالغ المطالب بها، موضحاً في رده بأنه حصّل المبلغ من المستأجر للفيلا السكنية، وقام بتسليم قيمة الإيجار نقداً للشاكي، إلا أن الشاكي أمره بالاحتفاظ به وصرفه على أوجه الصرف التي سيحددها بالنظر لغلق حسابات شركاته.

وأضاف المشكو عليه أنه وبتوجيه من الشاكي، قام بدفع أتعاب للمحامي قدرها 42260 درهماً، كما أنه قام بإيداع مبلغ 100 ألف درهم في حساب مندوب العلاقات العامة في الشركة، بطلبه أيضاً، وذلك لسداد رسوم وغرامات مترتبة على عمال الشركة، مسلمهاً لهيئة المحكمة الورقتين (ايصالي التسليم)، اطلع عليهما القاضي المشرف، ووجه على إثرها يميناً متممة للمشكو عليه على أنه دفع تلك المبالغ كما هو مبينة في الورقتين، بناء على توجيه من الشاكي وعلى أنه بريء الذمة من مبلغ المطالبة السالف ذكره، فحلفها المشكو عليه.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف. 

فلم يرق ذلك للشاكي الذي استأنف امام محكمة الاستئناف، مطالباً إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وإعادة توجيه اليمين بذات الصيغة الموجهة من محكمة أول درجة وإضافة ( وانني لم يسبق لي أن استلمت من الشاكي، ذات قيمة المبالغ المشار إليها ( 42 ألف درهم لمكتب المحاماة + 100000 درهم لمندوب الشركة ) وفي حال رفض الحلف الحكم بإلزام المستأنف عليه بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 14000 درهم مقابل القيمة الإيجارية التي استلمها مع الفائدة القانونية بواقع 12 ‎%‎ وبالتعويض وقدره 50,000 درهم وذلك على التفصيل الوارد بالأوراق. 

 

وأوضحت المحكمة بأن المشكو عليه، قدم الإيصالات الدالة على ايداعه المبالغ المالية، ومن ثم تكون ذمته بريئة من مبلغ الإيجار محل الدعوى ، خصوصاً وقد تعززت باليمين المتممة التي وجهها القاضي المشرف استبراءً لأي شك.

 

وعليه حكمت المحكمة برفضه الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة وألزمت الشاكي بالمصروفات.

Email