تبرئة شابة من تهمة التشهير بشقيقها

ت + ت - الحجم الطبيعي
برأت محكمة أبوظبي الابتدائية شابة خليجية إثر قيام شقيقها بتقديم بلاغ ضدها يدعي من خلاله التشهير به عن واقعة تعاطيه. وحضرت المتهمة وقامت بتقديم الدفاع أمام الجهة المختصة، وذكرت أنها لم تقم بالتشهير بشقيقها في مكان علني، ولا على مرأى ومسمع من الناس، وإنما قامت بالإدلاء بأقوالها أمام الجهات المختصة، مما لا يعد فيه ركن العلانية. 
 
وفي هذا الإطار أكد المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي على أن المحكمة الابتدائية في أبوظبي اقتضت بإصدار حكمها ببراءة الشابة الخليجية لانعدام ركن العلانية. وأضاف المرزوقي: هناك فئات لا تزال تجهل ماهية ركن العلانية، والذي يعني أساساً القيام بإلصاق واقعة بشخص أمام الملأ وفي مكان عام، وهذا في حد ذاته يجرم الشخص الذي يقوم بذلك، لأنه يعد تشهيراً. 
 
وأشار المرزوقي إلى مرسوم القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، المادة 425، وتحديداً في الفصل السادس، حول الجرائم الواقعة على السمعة، القذف والسب وإفضاء الأسرار، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف درهم من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب، أو للازدراء. وتكون العقوبة الحبس والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع. وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.
Email