إدانة وتغريم مدير "محمصة" استولى على 160 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية امام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شريكه بدفع مبلغ له وقدره 160 ألف درهم وإلزامه برسوم ومصاريف الدعوى القضائية.

وقال شارحاً لدعواه أن يوجد بينه وبين المشكو عليه، علاقة عمل تتمثل في وجود رخصه تجارية خاصة بمحمصة، قام فيها الشاكي، بتحويل مبالغ مالية إلى حساب المشكو عليه لدى مصرف، بما مجموعه مبلغ 160.000 درهم، وبعد التدقيق على الحساب تبين للشاكي، وجود تلاعب من قبل المشكو عليه في المبلغ المسلم إليه، بهدف صرفها على المشروع التجاري، وذلك بشراء المشكو عليه أثاث لمصلحته الشخصية، فضلا على أنه تصرف في تلك الأموال بغير وجه حق في شراء مقتنيات خاصة وغيرها.

وقررت المحكمة ندب خبير حسابي أعد تقريره وجاء فيه أن العلاقة بين الطرفين عبارة عن مشاركة في الرخصة التجارية، ولا يوجد عقد أو اتفاق مكتوب بينهما حول بنود تلك الشراكة، كما أنه لا توجد دفاتر أو سجلات منتظمة يمكن الاعتماد عليها واستخراج البيانات المالية منها، ولا علم لشاهدي الشاكي، حول تفاصيل طبيعة تلك المشاركة ولا الأموال التي دفعها كل طرف، كما أنكر المشكو عليه الشراكة وصمم على أنه على كفالة شركات أخرى، إلا أن الخبرة ترى أن ذلك لا يمنع من وجود مشاركة على أرض الواقع بين الطرفين.

ولفت الخبير إلى أن الثابت من أقوال شاهدي الشاكي أن المشكو عليه هو الذي كان يدير المحمصة خلال فترة الشراكة، ومن ثم فإنه يعتبر هو الملزم بإثبات إيراداتها ومصروفاتها، وأن المستندات المقدمة من الشاكي غير كافية لإثبات إيرادات ومصروفات وأرباح المحمصة، كما أن المشكو عليه لم يقدم أية مستندات تثبت استلام الشاكي لأية أرباح خلال فترة الشراكة، مما مفاده استئثار المشكو عليه بإيرادات المحمصة خلال تلك الفترة.

وعليه أصدرت محكمة أول درجة حكما قضى بإلزام المشكو عليه بدفع 109.500 درهم للشاكي، وإلزامه بالمصاريف و300 درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، حيث أسست المحكمة قضائها على اقتناعها بتقرير الخبير، وثبوت استلام المشكو عليه من الشاكي المبلغ المقضي به دون أن يثبت المشكو عليه سبب استلامه لتلك المبالغ ومجال صرفها.

وحيث لم ينل هذا القضاء قبولا لدى المشكو عليه فاستأنفه امام محكمة الاستئناف، بينما عقب الشاكي بمذكرة جوابية التمس من خلالها الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.

وبعد مداولات قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.
 

 

Email