10 أيام و5 حالات للاستئناف على قرار قاضي التنفيذ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إن المادة 72 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، نصت على "أنه يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً أو من يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته"، مشيرة إلى أن المادة حددت 5 حالات لذلك، هي اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي، الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها، كاشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.

كما تضمنت الحالات قرار حبس المدين على أن يقدم المشكو عليه كفيلاً يكون مسؤولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به وفي حال عجزه عن إحضاره وتخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمته المحكمة بقيمة الكفالة، وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام، القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به، والاستمرار في تنفيذه من عدمه.

جاء ذلك خلال نظر المحكمة لدعوى تقدم بها شخص يطالب فيها محكمة الاستئناف بإلغاء صادر من قاضي التنفيذ إلى قسم ترخيص المركبات للحجز التنفيذي على أية سيارات أو مركبات مسجلة باسمه في حدود المبلغ المطلوب منه وقدره مليون و23 ألف درهم، وضبط السيارات أينما وجدت وتحجز لدى تلك الجهة.

وقال شارحاً لدعواه أنه يستأنف على الحكم لأسباب حاصلها أن أمواله الصادر بتوقيع الحجز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها فضلاً عن اشتراك آخرين وهم باقي الورثة المنفذ عليهم غير الخصوم في الحجز، وكذلك فإن مقدم طلب الاستئناف، أحد الورثة وليس الوصي على التركة والسند التنفيذي لم يقرر التضامن في مواجه الورثة ومن ثم لا يلزم بسداد المبالغ من ديون التركة إلا في حدود ما آل إليه من التركة.

ونوه إلى أن التركة مزرعة وأرض سكنية كلتاهما منحة لا يجوز فرزها وتقسيمها أو بيعها وليس نصيب الوارث فيهما إلا قيمة كل منهما في حدود نصيبه، وعلاوة على هذا فالمدير للتركة هو الشاكي، بوكالة عامة مطلقة أعطيت له بكامل الصلاحيات، ولم يكن هو ولا الورثة يعلمان هذه الأمور، وتكشفت لهم بعد وفاة موروثهم.

وطلب بناءً على هذه الأسباب إلغاء القرار وإلغاء جميع إجراءاته ومحو جميع الآثار التي ترتبت عليه، وندب خبرة فنية لتقييم وتقدير أموال التركة وإثبات ما تكشف عنه أوراق المورث وما يصل إلى علمه منها وتحديد كيفية تقسيمها والنصيب الذي سيؤول من صافي التركة بكل وارث وبيان قيمته المالية والمبلغ المالي الذي يخص كل منفذ عليه من الورثة ليكون إلزامه في حدود المبلغ الذي سيعود عليه من التركة أو الذي سيرثه.

وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار الحجز كان قاصراً على المركبات المسجلة باسم مقدم طلب الاستئناف، وهي أموال منقولة لا تدخل في الأوصاف محل الحظر، والتي يمكن الاستئناف عليها.

وبناءً على ما تقدم فإن المحكمة تخلص إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف وألزمت المشكو عليه بمصروفات الدعوى القضائية.

Email