عامل يطالب بـ 4 ملايين درهم لفقدانه مشط قدمه اليمنى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام عامل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شركة بدفع مبلغا قدره 4 ملايين و300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته مع إلزام الشركة بدفع رسوم ومصاريف الدعوى القضائية.

وقال شارحاً لدعواه إنه فقد مشط ساقه اليمنى التي تم بترها نتيجة حادث تعرض له في موقع عمل تشرف عليه المشكو عليها، وذلك أثناء نقله لأنابيب مياه لدفنها تحت الأرض، حيث سقطت على قدمه إحدى الأنابيب التي كان يتولى مهام نقلها، مشيراً في الوقت نفسه بأن الحادث فوت عليه فرصة العمل والكسب ومصدر العيش، الأمر الذي يطالب فيه بالتعويض بما يشمل ما أصابه في ذلك من مرارة وحسرة، واحتياجه إلى جزء صناعية حتى يستطيع المشي مرة ثانية.

وبين بأن المشكو عليها قد أدينت عن عدم توفير وسائل الأمن والسلامة بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الجزائية، مقدماً لهيئة المحكمة صورة تقرير طبي شرعي وصورة الحكم الصادر، وصورة من رخصة المشكو عليها. وأجابت الأخيرة بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كون الشاكي لا يعمل لديها وتم استعارته من شركة أخرى، وهي ملتزمة عقدياً بتوفير وسائل الأمن والسلامة له ولأنه هو المتسبب في إصابة نفسه لأنه تسبب في دحرجة الأنبوب الذي سقط عليه، وقام بفك الرباط وإعادته مرة أخرى، وذلك ثابت بأقواله في تحقيقات الشرطة وبالتالي لا يستحق تعويضاً.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 250,000 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

استأنفت المشكو عليها الحكم أمام محكمة الاستئناف، مقدمة مذكرة أشارت فيها بأن الشاكي تم استعارته وأن دورها يقتصر على صرف المرتبات و(استخراج) إقامات العمال، وأن سبب الإصابة يعود إلى خطأ المشكو عليه لعدم اتباعه أصول وإجراءات الأمن والسلامة حينما أراد أن يحرك أنبوبتين معاً بدلاً من أنبوبة واحدة، فلم يستطع السيطرة عليهما، الأمر الذي أدى إلى وقوع الأنبوب الثاني على قدمه، وهذا سبب خارجي لا علاقة للمشكو عليها به ويرفع عن كاهلها المسؤولية عن التعويض.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن ما أثارته المشكو عليها من خطأ الشاكي وعدم استحقاقه التعويض على نحو ما سلف فإن حكم المحكمة الجزائية أكد على خطأ المشكو عليها وعدم إحاطة الشاكي، بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها أثناء نقل الأنابيب، بما مؤداه أن المحكمة المشار إليها قد نفت ضمناً وجود خطأ من الشاكي.

وأضافت بأن المحكمة الجزائية، اعتبرت خطأ المشكو عليها سالف البيان هو الخطأ المؤدي إلى النتيجة محل العقاب، وهي التسبب في إصابة الشاكي التي تخلف عنها عاهة مستديمة على نحو ما سبق، أي سواءً وجدت الخوذات أم لم توجد.

وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

Email