يطالبها برد 230 ألف درهم .. والمرأة: المبلغ مهر زواجي

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع شاب دعوى قضائية امام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام فتاة برد 230 ألف درهم وفائدة 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، كما طالب بإلزامها بالرسوم و المصاريف وأتعاب المحاماة.

وقال شارحاً دعواه إنه أقرض المشكو عليها 230 ألف درهم على أن تعيد المبلغ حال مطالبته به، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه حول المبلغ عبر الحوالات البنكية على دفعتين الأولى 130.000 درهم لحسابها البنكي والثانية 100.000 درهم لذات الحساب، ولدى مطالبته لها بإرجاع المبلغ المالي سالف البيان ماطلت في تسليمه إياه، مما حدا به رفع الدعوى الماثلة.

وساند المدعي دعواه بصور ضوئية من إيصالات تحويلات بنكية مترجمة ترجمة قانونية.

وحضر محامي وكيل الشاكي كما حضرت محامية عن المشكو عليها والتي قدمت مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم إختصاص هذه المحكمة نوعياً في نظر الدعوى وإختصاص محاكم الأحوال الشخصية وإحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لسماع أقوال المشكو عليها و شهودها وإشتملت تلك المذكرة على حافظة مستندات ( عقد زواج وشهادة ميلاد باللغة الإنجليزية )، فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة مع التصريح لوكيل الشاكي، بالتعقيب خلال أجل مدته ثلاثة.

وأشارت المحكمة إلى أن وكيل المدعي لم يبادر بتقديم مذكرته التعقيبية خلال الأجل المحدد وبالتالي تقضي بعدم قبولها، موضحة أن "المادة 35 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية قد نصت على أنه ' للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى، ولها أن تحكم بعدم قبول تقديمها إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى.

وأضافت أن مذكرات الخصوم تبلغ بإيداعها مكتب إدارة الدعوى أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك أو بالطرق الإلكترونية، وبينت بان الثابت للمحكمة من أن وكيل المشكو عليها لم تقدم ثمة مستندات جديدة أو دفوع وكان بالإمكان تقديمها في التحضير، ومن ثم تحكم المحكمة بعدم قبولها.

وأفادت المحكمة بأن الشاكي، أقام دعواه الماثلة للمطالبة بما قام بتحويله مبلغ 230.000 درهم وكانت المشكو عليها قد دفعت تلك المطالبة بأنها مهر وتجهيزات إجراءات الزواج وقدمت مستند يؤازر دفاعها (عقد زواج) وكانت المحكمة قد صرحت لوكيل الشاكي، بالتعقيب خلال إحالتها للمحكمة بأجل مدته ثلاث أيام إلا أنه لم يبادر بذلك، ومن ثم تكون محكمة الأسرة هي المختصة في نظرها، الأمر الذي تحيلها المحكمة إلى إحدى دوائر الأحوال الشخصية هذه الدعوى حسب ما سيرد بالمنطوق.

وعليه حكمت المحكمة بإحالة الدعوى لإحدى دوائر الأحوال الشخصية وأبقت الفصل في الرسوم والمصروفات .
 

 

Email