محام يتسبب بخسارة موكله 320 ألف درهم والأخير يطالبه بالتعويض

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام محامية السابق، بدفع مبلغ وقدرة 720 ألف درهم عبارة عن 320 ألف درهم مبالغ دفعها في قضية خسرها نتيجة إهمال المحامي، ومبلغ 400 ألف درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعواه إنه وكل المكتب المشكو عليه، كونه يعمل في مجال المحاماة في دعوى عمالية، ولدى طلب المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للشاكي، لم يبادر المشكو عليه بإخطار الشاكي بتلك اليمين لتأديتها أمام المحكمة العمالية، مما تسبب في خسارته لتلك الدعوى، موضحاً بأن مكتب المحاماة المشكو عليه أخل بواجباته ولم يلتزم بما تفرضه أصول مهنته بالدفاع عن الشاكي، مما نتج عنه خسارة مادية.

ولدى التحضير حضر وكيل الشاكي، كما حضر مالك المكتب المشكو عليه والذي قدم مذكرة جوابية اشتملت على حافظة مستندات دفع بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق بشهادة الشهود بتوجيه اليمين الحاسمة للشاكي ورفض حالفها أو ردها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن دفع المشكو عليه بسقوط الدعوى بالتقادم، لم يستند المشكو عليه في ذلك إلى نص قانوني بشأن هذا الدفع، ومن ثم يكون مجهلاً، مما يستوجب معه الرفض.

وأضافت: أما بما يخص مطالبة الشاكي برد المبلغ المحكوم به ضده بموجب الحكم الصادر ضده في الدعوى العمالية، والبالغ قدره مبلغ 320 ألف درهم، لا سند له من الواقع أو القانون ذلك لأن مسألة مدى نجاح الشاكيين في قبول دعواهم موضوعاً من عدمه أمر تختص به محكمة الموضوع دون سواها، ويمتنع على هذه المحكمة التطرق لهذا الأمر، كما يمتنع على هذه المحكمة التقرير في مدى صحة الحكم الصادر من المحكمة العمالية ومحكمة الاستئناف أو التعليق عليه بأي وجه من الوجوه لكون أن الخوض في هذا الأمر يعتبر مساساً بذلك الحكم، وبالتالي فلا سند لمطالبة الشاكي بالمبلغ المحكوم به ضده في تلك الدعاوى.

وأفادت أن الفعل الصادر من المشكو عليه وفق الثابت بالحكم العمالي، إخلال المشكو عليه كمحامي بواجبات وأصول مهنة المحاماة وذلك بعدما حضر أمام المحكمة في الدعوى سالفة البيان بصفته موكلاً للشاكي، حيث حضر وطلب أجلاً لحضور الشاكي لتأدية اليمين الحاسمة، وفي الجلسة اللاحقة المحددة لحضور الشاكي لم يحضر المحامي، ولم يبدي ثمة عذر أو مبرر لغيابه، ومن ثم يكون هو من بدر في إخلال بواجبات مهنته وتقصيرًا في حقوق موكله.

وبينت بأنها انتهت إلى أن خطأ المشكو عليه في عدم الحضور أمام المحكمة العمالية في الدعوى، كونه لم يبرر أو يقدم ثمة عذر قانوني وكانت تلك الجلسة محددة لتأدية الشاكي اليمين الحاسمة وكان هو السبب في خسارة الأخير للدعوى سالفة البيان، مما ألحق بالشاكي أضرارا مادية تمثلت في تكبده رسوم الدعوى ومصروفات الانتقال من وإلى المحكمة، وفي حرمانه من تأدية اليمين الحاسمة أمام المحكمة العمالية وضياع فرصة حصوله فيما كان يأمل في الحصول عليه من نتيجة ذلك الحكم.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المحامي (المشكو عليه) بأن يؤدي للشاكي، مبلغا وقدرة 60 ألف درهم تعويض جابر للأضرار التي لحقت به وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

Email