إدانة وتغريم زبون اعتدى على سائق تاكسي للهروب دون دفع الأجرة

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع سائق تاكسي، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها إلزام زبون (المشكو عليه) بأن يؤدي له مبلغ 20 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

وقال شارحاً لدعواه إنه يعمل كسائق أجره وأثناء نقله المشكو عليه لتوصيله لمنطقة خارج جزيرة أبوظبي، وعند وصوله على المنطقة المحددة، شرع المشكو عليه فور طلبي لقيمة الأجرة، في الاعتداء علي، مما نتج عنه رضه وكدمه في شفتي السفلى وتخلخل في الأسنان.

وتابع: لم يكتفي بضربي وإنما استغل إصابتي في فتح باب التاكسي والهروب دون أن يؤدي لي الأجرة، مشيراً في الوقت نفسه بأن الجهات المعنية نجحت في وقت قياسي في تحديد هوية المشكو عليه، وإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة والتي أصدرت بدورها حكماً بإدانته.

بعد ذلك توجه السائق إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض، مرفقاً لهيئة المحكمة صورة حكم جزائي وصور مستندات أخرى وبعد الانتهاء من إجراءات التحضير أحالها القسم المختص للمحكمة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له الذي يشترط فيه لكي تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية أن يكون باتاً إما لاستنفاذ طرق الطعن أو لفوات مواعيدها.

وأوضحت أن ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكي وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المشكو عليه وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس. 
 
وأفادت بأن قانون المعاملات المدنية نص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن الضمان يقدر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، مضيفة بأن "الثابت من الحكم الجزائي آنف الذكر أن المشكو عليه قام بالإعتداء على الشاكي، مما نتج عنه رضه وكدمه في شفته السفلى وتخلخل في الأسنان كما أن الثابت أن المشكو عليه لم يؤدي له الأجرة المستحقه، مما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار المادية والمعنوية كافيا في مبلغ 10 آلاف درهم وبه تقضي المحكمة. 

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ وقدرة 10 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية.

Email