المحكمة تلزم أباً بضم الأبناء إلى أمهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت محكمة العين الابتدائية، حكماً بإلزام أب بضم الأبناء للأم، والالتزام بحقوقهم، حيث نشبت خلافات زوجية حادة بين الزوج وزوجته، وقام الزوج بالاعتداء على زوجته، ما دفعها لفتح بلاغ ضده، فهرب من منزل الزوجية مع الأبناء إلى مكان مجهول، ولم تملك الزوجة حينها إلا رفع دعوى طلب ضم الأطفال إليها، وإلزامه بإعطائها نفقتها ونفقة الأبناء.

وقال المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي، إن المحكمة أخذت في عين الاعتبار أعمار الأطفال، وحاجتهم للأم في هذه السن، وأن مصلحة الأبناء تكمن بضمهم لأمهم، وتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية، وفقاً لأحكام القانون 158، حيث أعطى القانون الإماراتي حق حضانة الأبناء للأم، في حال نشوء الخلافات الزوجية، أو حدوث الطلاق.

وأضاف: «كفل القانون الإماراتي حماية الأسرة من التفكك، وذلك وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية، والتي أساساً مصدرها أحكام الشريعة الإسلامية، وعنى بها بالمحافظة على الأبناء وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم من كافة النواحي، واحتياجاتهم الشخصية والاجتماعية والحياتية، وذلك بوضعهم وهم في سن الحضانة في حضانة الأم، وذلك لحاجتهم الأساسية إليها، ولعطفها ورعايتها، وتحقيقاً لمصلحة الأبناء، ما أعطى قانون الأحوال الشخصية حق الحضانة للأم وفقاً للمادة 146».

وتابع: «للأم حق حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، بحيث تتوافر فيها شروط الحاضنة.

ونوه بأن سن الحضانة تم تحديده وفقاً للقانون، فبالنسبة للذكور من تقل أعمارهم عن 11 عاماً، أما البنات من تقل أعمارهن عن 13 عاماً، وأعطى الحق للأم طلب ضمهم إليها.

Email