يخسر 225 ألف درهم بسبب الثقة والجهل بالقوانين

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسببت الثقة وتأخر رجل وجهله بالقوانين في خسارته مبلغ 225 ألف درهم، حيث قام بتسليمها إلى صديق عمره، عاد للمطالبة بها بعد مرور 14 عاماً، أي بعد تجاوزه المدة القانونية المحددة، بثلاث سنوات لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع.

وتفصيلاً، فقد رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام صديق عمره، بأن يؤدي له مبلغ 225.089 درهماً وتعويضاً مادية وأدبياً مبلغ 50.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ووفقاً لأوراق القضية، فقد جمع أطراف التداعي علاقة صداقة وطيدة، وكان الشاكي وشخص آخر، بينهما علاقة تجارية (مضاربة) ونتيجة لوجود بعض المديونيات بينهما توسط المشكو عليه بينهما، مما استدعى الشاكي في عام 2008 بتسليم المشكو عليه شيكاً، بقيمة 200.000 درهم لتسليم قيمته للطرف الآخر، إلا أن المشكو عليه قام بصرف الشيك، ولم يبادر بتسليمه للمطلوب تسليمه المبلغ، ولدى مطالبة المشكو عليه بالمبلغ ماطل ولم يبادر بالسداد، الأمر الذي حدا بالشاكي لإقامة الدعوى الماثلة.

شيك

وأرفق سنداً لدعواه صورة ضوئية من الشيك، وكشف حساب بنكي مترجماً ترجمة قانونية، ومحادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب).

وفي التحضير حضر وكيل الشاكي، كما حضر محامي عن المشكو عليه، والذي بدوره قدم مذكرة جوابية دفع فيها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان.

وعن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، قالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر بنص المادة 336 من قانون المعاملات المدنية على أنه «لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع».

وعليه قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف القضائية.

Email