«توقيع» يثبت تسلم مطلقة كافة مصوغاتها الذهبية وتنازلها عن قضية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإثبات صحة توقيع المشكو عليها على إقرار تسليمها كافة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية وتنازلها عن جنحة كانت قد رفعتها ضده، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليها قامت بتوقيع إقرار يفيد بتنازلها عن الجنحة، وتسلمها كافة أعيان جهازها بما فيها مصوغاتها الذهبية، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى لإثبات صحة توقيعها، وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من إقرار التنازل، وقائمة جهاز، وصورة هوية للمشكو عليها.

وخلال نظر الدعوى حضر المدعي وصمم على طلباته الواردة بصحيفة دعواه والتمس الحكم، ولم تحضر المشكو عليها رغم الإعلان، فيما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه يجوز لمن بيده محرر عرفي أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر بأنه بخطه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.

وأضافت: إذا حضر المشكو عليه وأقر أثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على الشاكي، ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المشكو عليه أو لم ينكره ولم ينسبه لسواه، أما إذا أنكر المشكو عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجري التحقيق وفق القواعد المتقدمة، وإذا لم يحضر المشكو عليه بغير عذر مقبول حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.

إقرار

وأشارت المحكمة إلى أن طلبات الشاكي هي إثبات صحة توقيع المشكو عليها على الإقرار المحرر في ديسمبر الماضي، بإثبات تسليمها كافة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية وتنازلها عن جنحة، ولم تحضر المشكو عليها رغم إعلانها لإثبات توقيعها من عدمه أو تقديم ثمة دفاع أو دفوع بذلك الشأن، ما يجعل الدعوى قائمة على سند من الواقع والقانون.

وعليه حكمت المحكمة بثبوت صحة توقيع المشكو عليها على الإقرار موضوع الدعوى، وإثبات تسليمها كافة منقولاتها الزوجية ومصوغاتها الذهبية وتنازلها عن جنحة.

Email