طالب شريكه بـ 658 ألف درهم بسبب الخلاف على مشروع تجاري

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية في محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزام شريكه بأن يؤدي له مبلغ 658 ألفاً و200 درهم، والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ استحقاق المطالبة، ومبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به. وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليه قد طلب منه الدخول معه في شراكة تجارية «شراء السيارات من الخارج»، الأمر الذي دعاه إلى تحويل مبالغ مالية عبر حسابه بأحد البنوك العاملة في الدولة، بلغت قيمة المطالبة، إلا أنه اكتشف بعد مدة، عدم وجود مشروع تجاري من الأساس، ولدى مطالبته للمشكو عليه بإرجاع المبلغ، ماطله، ولم يبادر بتسليمه، وساند دعواه بصورة كشف حساب بنكي، وهوية وإقامة المشكو عليه، فيما لم يحضر المشكو عليه خلال نظر الدعوى، رغم إعلانه قانوناً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً، أن على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، حيث إن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، وأنه هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه، وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه فيها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.

دعوى

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت، أن الشاكي أقام دعواه للمطالبة بمبلغ 658 ألفاً و200 درهم، استناداً على أن المشكو عليه استلمه منه عن طريق عدد من الحوالات البنكية، إلا أن أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت المديونية، ولم تتبين المحكمة منه سوى تحويل أموال من قبل الشاكي إلى المشكو عليه.

وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف.

Email