بطلان العقود التي تمنح المحامي نسبة من الحقوق أو الأموال المتنازع عليها

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت محكمة العين الابتدائية، بأن المادة 31 من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة، نصت على أنه "لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه"، مشيرة بأن المحكمة الاتحادية العليا، شددت على "بطلان وعدم جواز الاتفاق على أن تكون أتعاب المحاماة جزءا من الحق المتنازع عليه أو نسبة مقدرة إلى مقدار أو قيمة ما يحكم به.

وأوضحت أنه في حال لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا، تتولى المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف وبناء على طلب المحامي أو الموكل، تقدير أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي بذله والنفع الذي عاد إلى الموكل، ولكل من المحامي والموكل حق التظلم من أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر، على أن ينظر التظلم على وجه الاستعجال.

جاء ذلك في حيثيات حكم أصدرته المحكمة خلال نظرها دعوى، تقدم بها محامي يطالب فيها بإلزام زوج وزوجة بدفع مبلغ وقدرة 10 آلاف درهم باقي أتعابه عن الترافع في قضية تم توكيله فيها.

حيث قال المحامي شارحاً لدعواه بأن له مبلغا في ذمة المشكو عليها، ناتج عن عقد أتعاب محاماة، وذلك لتمثيلهما في القضية، منازعات تأمين، كما أنهما قاما بإلغاء الوكالة من دون سابق إنذار، مما تسبب له بعدة أضرار حدته لإقامة الدعوى، وقدم سند لدعواه صورة من اتفاقية عقد أتعاب محاماة، وصورة من وكالة صادرة من المشكو عليهما وصورة من القرار الصادر في المنازعة.

وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة، وفيها تم تحضير وكيل الشاكي، كما وتم تحضير المشكو عليها عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، حيث قدم المشكو عليهما، مذكرة جوابية على الدعوى كما أرفق بها صور لمستندات طالعتها المحكمة.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر وفقا لنص المادة (29) من قانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة على أنه "يتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكلة ومع ذلك يجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص بناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها إذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة إلى ما تتطلبه القضية من جهد وإلى ما عاد على الموكل من نفع، موضحة بأن الاتفاق على اخذ أموال من الأموال المتنازع في القضية يعد اجراء باطل".

ونوهت بأن المقرر وفقا لنص المادة (210) من قانون المعاملات المدنية على أن "العقد الباطل ما ليس مشروعا بأصله ووصفه بأن أختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه".

وقالت: الثابت من الأوراق، أن المحامي، يطالب في دعواه الراهنة بإلزام المشكو عليها بأن يؤديا له مبلغ وقدرة 10,000 درهم باقي الأتعاب المتفق عليها بموجب العقد، والذي كان الاتفاق عليه على أساس تقدير الاتعاب حسب تقدير المبلغ المقرر به لصالح الموكل وزوجته من قبل اللجنة أي بأنه في حال تم القضاء له بمبلغ تعويض أعلى يتم احتساب قيمة أتعاب أكثر وفي حال تقدير مبلغ التعويض أقل يكون مبلغ الأتعاب أقل، وكان هذا الاتفاق وبهذا الشكل يعتبر باطلا وينصرف هذا البطلان إلى تحديد قيمة الأتعاب المتفق عليها، الأمر الذي يستوجب معه اللجوء للجنة التي نظرت النزاع المتعاقد عليه وذلك لتقدير قيمة الأتعاب التي بذلها المحامي.

وعليه حكمت المحكمة ببطلان اتفاقية الأتعاب المؤرخة بين المحامي والمشكو عليها وما يترتب عليها من آثار.

Email