يطالب بـ 500 ألف درهم تعويضاً عن دعاوى كيدية لطليقته

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد طليقته، طالب فيها بإلزامها بتعويضه بمبلغ 500 ألف درهم عن ما أصابه من أضرار مادية ومعنوية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليها كانت زوجته، وقد قامت برفع دعاوى كيدية أمام محاكم الأحوال الشخصية دون مبرر شرعي، والتعسف في استخدام الحق الذي كفله القانون، مما أصابه جراء تلك الدعاوى الكيدية بأضرار مادية ومعنوية، تمثلت في تحقيره أمام معارفه، بالإضافة لما تكلفه من وقت وأموال «أتعاب محاماة» للدفاع عن سمعته وإثبات براءته.

وقدم سانداً دعواه صوراً ضوئية من أحكام البراءة في الدعوى المقامة من المشكو عليها، وشهادة طلاق رجعي ثانٍ، وصور تحويلات مصرفية، فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتهاء القرار الصادر من لجنة التوفيق والمصالحة لمرور ستة أشهر، والتماس رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقاً مشروعاً استعمالا مشروعاً لا يضمن ما ينشأ من أضرار، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المشكو عليها قد استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، إذ إنها قد ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدعيه لنفسها، وكانت معتقدة بذلك، ولا يفسر ذلك على سوء النية.

وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل على سوء نية المشكو عليها في الخصومة، ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق، وأركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها، وهو الخطأ، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها حقاً مشروعاً أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالشاكي، سيما رفض دعوى الأحوال شخصية، لا يدل على كذب المشكو عليها، ولم يثبت لهذه المحكمة أنها في استعمالها لهذا الحق إنما قصدت الإساءة إلى الشاكي.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.

 

Email