فشل محاولات سيدة استعادة 200 ألف درهم من زوجها السابق

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها السابق، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالبت فيها بإلزامه، بأن يرد لها مبلغ 200 ألف درهم قيمة شيك تم سحبه من رصيدها البنكي، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت شارحة لدعواها: إنها كانت زوجة المشكو عليه، وخلال فترة الزواج طلب منها تحرير شيك على بياض فقامت بإجابته لطلبه لإثبات مدى ثقتها فيه، وأنه وبعد حصول خلاف بينهما قام المشكو عليه بوضع مبلغ المطالبة في الشيك ثم قام بصرفه من حسابها، وأرفقت سنداً لدعواها صورة شيك وكشف حساب.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، كما أنه من المقرر قضاءً أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ينطوي بذاته على سببه فتقوم قرينة على مديونية الساحب للمستفيد بقيمته وأنه بحصول الأخير على قيمة الشيك يكون قد استوفى حقاً له قبل الساحب.

وأشارت إلى أن الشاكية قد أسست دعواها على أنها سلمت المشكو عليه شيكاً على بياض بدون سبب وأنه قام بوضع مبلغ 200 ألف درهم ثم سحبه وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل على صحة ما تدعيه الشاكية ولم تطلب إجراء تحقيق لإثبات ذلك.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكية، بالرسوم والمصاريف.

Email