محكمة تفصل بنزاع إلغاء زفاف لوفاة أحد أقارب العروسين

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت سيدة عربية دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شركة تنظيم أفراح بدفع مبلغ وقدره 12 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

وقالت شارحة لدعواها إنها اتفقت مع المشكو عليها على تنظيم حفل زفاف لشقيقها، بمبلغ إجمالي قدره 21.000 درهم سددت منه مبلغ 14.000 درهم، ولظروف وفاة أحد الأقارب اتفقت الشاكية مع المشكو عليها على التفاسخ من العقد وقامت المشكو عليها بإعادة مبلغ 2000 درهم ولما طالبتها برد باقي المبلغ بدأت في المماطلة، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى.

وقدمت سنداً لدعواها صورة من فاتورتين صادرتين من المشكو عليها، وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.

وعبر أنظمة حضور جلسات المحكمة «عن بعد»، حضرت الشاكية وقدمت مذكرة تمسكت فيها بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها مبلغ 12.000 درهم مع إلزامها الرسوم والمصاريف، وتخلف ممثل المشكو عليها عن الحضور، وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية لتحلفها بالصيغة الآتية: ((أقسم بالله العظيم بأني اتفقت مع المشكو عليها على فسخ العقد، مقابل التزام المشكو عليها برد جميع المبالغ المسلمة لها وأن المشكو عليها لم تسلمني مبلغ 12.000 درهم من قيمة المبالغ المسددة لها والله على ما أقول شهيد)) فحلفتها بصيغتها.

حل العقد

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر قانوناً أن التفاسخ لا يتحقق إلا بإيجاب وقبول يدلان على تلاقي إرادتي الطرفين على حل العقد ويجوز أن يكون ضمنياً متى كشفت وقائع الدعوى وظروفها عن ذلك بما لا يدع مجالاً للشك في دلالته عن قصد تنازل الطرفين عن العقد واستخلاص توافر ذلك من سلطة محكمة الموضوع باعتباره من مسائل الواقع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.

وأشارت إلى أن البين من مطالعة الأوراق وجود اتفاق بين الطرفين يتضمن إلتزام المشكو عليها بتنظيم مراسم زفاف شقيق الشاكية، وقدمت الأخير ما يفيد سدادها مبلغ 14.000 درهم واستدلت على ذلك بأن قدمت صوراً من تلك الفواتير، ولما كانت الشاكية، قد تمسكت بأنها اتفقت مع المشكو عليها شفاهة على إلغاء الحفل ورد المبالغ المسددة، وذلك لظروف وفاة أحد الأقارب، واستدلت على ذلك بإيصال تحويل يفيد رد مبلغ 2000 درهم من المبالغ المسددة من الشاكية، ولم يحضر ممثل المشكو عليها ليقدم ما يدحض ادعاء الشاكية، مما يعد ذلك قبولاً شفوياً صريحاً من الطرفين.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 12 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

Email