إدانة وتغريم رجل استولى على أموال بعقود سكنية مزورة

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام رجل، أن يرد له مبلغ 15 ألف درهم وإلزامه بالفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 6 آلاف درهم كتعويض مادي وأدبي.

وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليه أوهمه بأنه يملك حق تأجير وحدة سكنية وبعد أن سلمه مبلغ 15 ألف درهم تهرب منه، حيث تبين لاحقاً بأنه لا يملك حق التأجير، وأن العقود التي قدمها له مزورة، لافتاً إلى أنه قام بالإبلاغ ضده وقد أحيل للمحاكمة الجزائية، والتي قضت بإدانته مما حدا بالشاكي إلى إقامة دعواه.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي، أنه أدان المشكو عليه عن تهمة توصله وآخر على الاستيلاء لنفسيهما على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر والمملوكة للشاكي، وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المشكو عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.

وأضافت: إنه عن طلب التعويض المادي، فلما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، فإن المحكمة تقدر تعويض الشاكي. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي مبلغ 18 ألف درهم للشاكي، وألزمت المشكو عليه بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

Email