150 ألف درهم تعويض لعامل سقط من علو

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام عامل من جنسية عربية، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزام الشركة التي يعمل بها أن تؤدي له مبلغاً قدره 200 ألف درهم تعويضاً.

وحكمت المحكمة له بتعويض قدره 150 ألف درهم وألزمت «المشكو عليها» الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وتفصيلاً قال العامل شارحاً دعواه: إنه أثناء عمله لدى «المشكو عليها» تعرض لحادث سقوط بسبب خطأ الشركة المتمثل بعدم توفير الاحتياطات ووسائل الأمن ودِينت الشركة بموجب حكم جزائي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحادث نتج عنه إصابات، أجريت إثره عمليات جراحية.

وأفاد بأن «المشكو عليها»، وبعد أن تبين لها عدم قدرته على إنجاز مهامه الوظيفية بالشكل الكامل، قامت بفصله من العمل، ما نتج عنه أضرار مادية وأدبية لحقت به، الأمر الذي دفعه لإقامة دعواه.

ولفت تقرير الطبيب الشرعي المنتدب، إلى أن الإصابات التي تعرض لها الشاكي، ذات طبيعة رضية وتنتج عن الارتطام بجسم صلب راضٍ؛ وأن الحالة الإصابية للشاكي استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، وتتمثل بمحدودية في مجال الرؤية للأعلى، ما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً دائماً نسبته 5% من منفعة البصر، وصعوبة بالتنفس من فتحة الأنف اليمنى ما يشكل عاهة مستديمة بنسبة 10% من طبيعتها الأصلية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والذي تطمئن له المحكمة لسلامة الأسس التي بني عليه ولصدوره من متخصص خلص إلى أن الحالة الإصابية للشاكي، كانت قد استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكي مبلغاً قدره 150 ألف درهم، وألزمت المشكو عليها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

Email