أخذ منها مبلغ 246 ألف درهم لقاء وعد بالزواج

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت امرأة دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد صديقها، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 246 ألفاً و871 درهماً، بالإضافة للفوائد المفروضة على هذا المبلغ من البنك، وقدرها 60 ألف درهم، بالإضافة للفوائد القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وبإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية، التي لحقت بها، قدره 50 ألف درهم، مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة.

صداقة

وقالت شارحة لدعواها إنها كانت تربطها مع المشكو عليه علاقة صداقة، منذ عام 2018م، وقد نجح بإيهامها بالزواج، وعلى أثر ذلك قامت بإقراضه مبالغ مالية على فترات متقطعة، ما بين سبتمبر 2018 حتى مايو 2020م، بلغت 246,871.58 درهماً، كان منها مبلغ 81,450 درهماً عن طريق تحويلات لابن المشكو عليه وأصدقائه، ومبلغ 39,221.58 درهماً أقرضته للمشكو عليه، ومبلغ 36.200 درهم باستخدامه بطاقتها البنكية، ومبلغ 90.000 درهم سلمته الشامية للمشكو عليه نقداً.

 

رفض الدعوى

وأشارت إلى أن ذلك الإقراض نتج عنه فوائد بنكية بلغت 60.000 درهم، إلا أنه نما إلى علم الشاكية أن وعد المشكو عليه لها بالزواج كان كذباً، مما دعاها إلى فتح بلاغ بمركز الشرطة بجريمة الاستيلاء على أموالها دون وجه حق، وقدمت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من محضر استدلالات مركز الشرطة بأقوال المشكو عليه في البلاغ المقدم منها، وكشف حساب الشاكية في أحد البنوك، وكشف بالتمويلات الشخصية للمدعية وأرباحها.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت للمحكمة من أنها قد سبق أن فصلت في ذات الدعوى برفضها، وتم الاستئناف على الحكم من جانب الشاكية، وصدر الحكم بعدم اختصاص الدائرة المدنية، وإحالة الأوراق إلى محكمة الأحوال الشخصية، كما حكمت محكمة الأحوال الشخصية بعدم اختصاصها، ومن ثم لا يمكن لهذه المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى مرة أخرى، ما يتعين معه عدم قبولها، وعليه حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

Email