طالبت بـ100 ألف درهم والمحكمة منحتها 142 ألفاً

ت + ت - الحجم الطبيعي
رفعت فتاة فور خروجها من سن القاصر، دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام وصي عليها بأن يؤدي لها مبلغاً قدره (100,000) درهم حقها في الميراث الشرعي عن أبيها، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
 
وقالت شارحة لدعواها إنه حين وفاة والدها تم تعيين المشكو عليه كوصي كونها قاصراً، وبعد ثبوت رشدها ببلوغها السن القانونية، قامت بمطالبة المشكو عليه بتسليمها نصيبها، إلا أنه لم يتم تسليمها الميراث من قبل المشكو عليه، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى، وقدمت سنداً لدعواها صورة من إعلان وراثة وصورة من إثبات رشد.
 
خبير حسابي
وقرر القاضي ندب خبير حسابي من جدول خبراء دائرة القضاء للقيام بالمأمورية المدونة بمنطوق القرار، وباشر الخبير بالمأمورية وخلص إلى نتيجة مؤداها «أن صافي المستحق للشاكية، بمبلغ (130,405+11,886) = 142,291 درهماً».
 
وأوضحت المحكمة بأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة أن عناصر التركة هي فيلا سكنية، ومزرعة، وأن صافي المبلغ المستحق للشاكية هو 142,291 درهماً»، ولم يثبت للمحكمة استلام الشاكية لنصيبها من تركة والدها من قبل (الوصي) وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية كامل المبلغ وأن يتحمل المصاريف وأتعاب المحاماة.
 
Email