عدم وجود مستند يضيع على مالك قارب تعويضات حادث بحري

ت + ت - الحجم الطبيعي
أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد شركة بحرية، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 150 ألف درهم تعويضاً مادياً، و50 ألف درهم تعويضاً أدبياً، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
 
وقال شارحاً دعواه إنه يملك قارباً للنزهة، وأثناء خروجه مع مجموعة من زملائه تفاجأ باصطدام قاربه بعوامة مائية «بوية» مملوكة للمشكو عليها، وكانت تلك العوامة من دون إنارة، ما تسبب بوقوع الحادث، وقد نتجت عنه أضرار مادية وأدبية، فيما قدم وكيل المشكو عليها مذكرة جوابية محصتها المحكمة، دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كما طلب رفض الدعوى.
 
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يفيد أن المشكو عليها هي المالكة التي يدعي رافع الدعوى أنها المتسببة في الأضرار التي لحقت به، لذا فإن المحكمة تقضي برفض الدعوى بحالتها، ولا يغير من ذلك طلب الشاكي مخاطبة جهاز حماية المنشآت للاستفسار عن مالك العوامة، كونه المكلف بإثبات دعواه وتهيئة دليله قبل إقامته للدعوى، وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكي بالمصاريف والرسوم.
 
Email