يستغل مغادرة زوجته الدولة ويستولي على أموالها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت امرأة دعوى قضائية ضد زوجها السابق أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم قيمة المبالغ التي سحبها من حسابها، مع إلزامه بأن يرد لها مصاغها الذهبي الذي بلغت قيمته 60 ألف درهم.

وقالت شارحة لدعواها إنها كانت تعمل موظفة لدى إحدى المستشفيات، وتم تسليمها مستحقاتها العمالية، وقامت بإيداع المبلغ في حسابها، وبلغ إجمالي المبلغ في حسابها 51 ألف درهم، ونظراً للاتفاق بينهما بأن تسافر الشاكية خارج الدولة مع أبنائهما، على أن يلحق الزوج بهم، فقد قامت بتسليم المشكو عليه بطاقتها البنكية ليقوم بسحب المبلغ وإرساله لها خارج الدولة، وكان المشكو يسحب أموالاً من المبلغ المودع في الحساب، وعند اقتراب موعد انتهاء صلاحية البطاقة، قام بسحب بقية المبلغ، وإغلاق الحساب، دون أن يرسل لها شيئاً.

وقدمت الشاكية سنداً لدعواها صورة من محادثة عن طريق «واتسآب»، وصورة من المصاغ الذهبي، وصورة من التوكيل، وصورة من كشف الحساب، وصورة من حكم الخلع، فيما قدم المشكو عليه مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى.

وقررت المحكمة ندب أحد الخبراء الحسابيين وخلص الخبير في تقريره إلى أن إجمالي المبالغ المودعة بحساب الشاكية هو مبلغ 58 ألف درهم، وأن إجمالي المبالغ المسحوبة من حساب الشاكية في الفترة من تاريخ سفرها وحتى تاريخ غلق الحساب هو مبلغ 58 ألف درهم، مشيراً إلى أنه وفقاً لإفادة مسؤول خدمة العملاء بالبنك فإن الشخص القائم بالسحب والإيداع من الحساب البنكي المذكور أعلاه هو المشكو عليه، وهو من قام بغلق الحساب البنكي.

وأشار تقرير الخبير إلى أن المشكو عليه أفاد بأن المشغولات الذهبية في حوزته، وقدم فواتير خاصة بشرائها مع ملاحظة أن الذهب التي تطالب الشاكية برده قيمته أقل من الذهب المقدم فواتير عنه من المشكو عليه، والذي يدعي ملكيته له، وقد ترك التقرير الأمر بشأن تقدير ذلك للمحكمة.

وخلال استجواب القاضي أكدت الشاكية أن المبالغ التي في الحساب عبارة عن نهاية خدمتها، ومبالغ كانت تدخرها أثناء فترة عملها، فيما أدى المشكو عليه اليمين الحاسمة في الشق المتعلق بالذهب وأقسم بأن الذهب الذي تطالب به الشاكية ليس ذهبها وأنه يعود له، ولم يسبق له أن أهداه لها.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 58 ألف درهم، مع إلزامه بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

Email