سيدة تتورط بسداد ثمن سيارة لزوج صديقتها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 122 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بتسجيل سيارة من نوع نيسان، ودفع كافة المخالفات المرورية مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

 صداقة

وقالت شارحة لدعواها إنه وبحكم علاقة الصداقة بينها وبين زوجة المشكو عليه، وكذلك علاقة الصداقة بين زوجها والمشكو عليه، ونظراً لظروف الأخير المالية طلب منها شراء مركبة عن طريق البنك على أن يدفع الأقساط الشهرية، الأمر الذي دفعها إلى شراء المركبة للمشكو عليه عن طريق أحد البنوك، إلا أنه تخلف عن دفع الأقساط ولم يلتزم بذلك.

عبء الإثبات

وخلال نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها لم تحضر الشاكية ولم يحضر المشكو عليه، فيما أوضحت المحكمة أن عبء الإثبات وقوعه على عاتق الشاكية وأنها هي المكلفة قانوناً بإثبات دعواها وتقديم الأدلة التي تؤكد ما تدعيه فيها، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع.

مرابحة

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت بالأوراق أن الشاكية قامت بالحصول على مرابحة سيارة من نوع نيسان بمبلغ 122 ألف درهم، ولم تقدم ما يثبت أنها قامت بتسليم هذه السيارة إلى المشكو عليه، وخلت الأوراق من أي بينة تفيد أن المشكو عليه طلب منها أن تأخذ مرابحة مركبة وتمنحها له على أن يدفع هو الأقساط الشهرية.

وجاءت أقوال الشاكية في هذا الشأن مرسلة دون دليل، ولم تطلب الشاكية إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت دعواها بأي طريق من طرق الإثبات، وبذلك تكون الدعوى افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، الأمر الذي تكون معه الدعوى جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالرسوم والمصاريف.

Email