محامٍ يطالب مكتب حجوزات بدفع 315 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع محامٍ دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام مكتب حجوزات سفر، بأن يؤدي له مبلغاً قدره 315 ألف درهم، وإلزامه بالفائدة التأخيرية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد، مع إلزامه بأن يؤدي له تعويضاً قدره 25,000 درهم، عن الأضرار المادية والأدبية، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً لدعواه، بأنه أبرم مع المشكو عليه عقداً، بموجبه أوكل المشكو عليه للشاكي مهمة تحصيل دين له بمبلغ مليون درهم، لدى إحدى شركات الخطوط الجوية الغربية، مقابل 10 % من مبلغ المديونية المراد تحصيلها، تستحق للشاكي، يدفعها المشكو عليه عند تحصيل مبلغ المديونية، وتم النص في البند الثالث من العقد، على أحقية الشاكي في الحصول على أتعاب إضافية، يقوم بتحصيلها بالزيادة عن مبلغ المديونية.

وتابع: بعد نجاحي في تحصيل واستيفاء الدين، وتسليم المبالغ إلى المشكو عليه، لم يؤدِ المشكو عليه ما تم الاتفاق عليه، ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة.

وأرفق لهيئة المحكمة حافظة مستندات، حوت صورة من عقد الخدمات، وصورة مستند يفيد تحويل مبالغ لحساب الوكالة المملوكة للمشكو عليه، وصورة من التسوية المبرمة بشأن الموضوع، وصورة وكالة.

وأثناء تداول الدعوى، قدم وكيل المشكو عليه مذكرة، طلب في ختامها، بطلان عقد الخدمات القانونية، والقضاء بما يترتب على هذا البطلان من أثر، والقضاء بعدم قبول الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق، أن الشاكي أبرم مع المشكو عليه، عقداً لتحصيل دين له لدى الخطوط الجوية، وبعد استيفاء دينه لديها، لم يؤدِ له ما تم الاتفاق عليه، ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة.

وبينت المحكمة بأن الأوراق، توضح توريد ما مجموعه مليون ومئتا ألف درهم من قبل الخطوط الجوية، وأن مبلغ المديونية المحدد في العقد، وقدره مليون درهم، تم الاتفاق على استحقاق الشاكي لما نسبته 10 % منه، وهو ما يساوي 100 ألف درهم، وقد تحققت شروط استحقاق الشاكي لهذا المبلغ، لتوريد المديونية محل العقد لمصلحة المشكو عليه.

ونوهت بأن الشاكي يستحق ذات النسبة من المبلغ المورد بالزيادة على المبلغ المحدد في العقد، وهو مبلغ 200000 درهم، كون المفهوم من البند الثالث من العقد المحرر بين الطرفين، أن المقصود باستحقاق الشاكي في الحصول على أتعاب إضافية يقوم بتحصيلها، بالزيادة عن مبلغ المديونية، هو أحقيته في الحصول على ذات النسبة.

أما عن التعويض، فترى المحكمة تعويض الشاكي بمبلغ قدره 5 آلاف درهم.

وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه، بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره 125 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم ومصاريف الدعوى القضائية.

Email