صاحب مؤسسة يقاضي مستشاراً قانونياً بتهمة الاستيلاء على أموال

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع صاحب مؤسسة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية ضد محام، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 201 ألف و801 درهم، وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه يعمل لديه مستشاراً قانونياً وبسبب العمل قام بتحويل مبالغ له كمصاريف لقضايا وإجراءات قانونية، إلا إنه فوجئ بعد إنهاء عمل المشكو عليه لديه عدم قيام الأخير بصرف المبالغ فيما خصصت له، لافتاً إلى أن إجمالي قيمة المبالغ المطالب بها تقدر بـ 160 ألف درهم عبارة عن رسوم محاماة ومبلغ 40 ألف درهم عبارة عن سلفه، فيما أنكر المشكو عليه الاتهام.

وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة أن المشكو عليه التحق بالعمل لدى المؤسسة المملوكة للشاكي بوظيفة مستشار قانوني، إلى أن انتهت خدمته لدى المؤسسة، وقد التحق بالعمل لدى مكتب محاماة وخلت أوراق الدعوى من ثمة اتفاقيات أو تعاقدات بين الشاكي والمشكو عليه بخلاف عقد العمل.

ونوه بأن إجمالي المبالغ المحولة من حسابات الشاكي إلى حساب المشكو عليه مبلغ 161 ألفاً و801 درهم بخلاف مبلغ 40 ألف درهم قيمة شيك بنكي، وقد خلت الأوراق من أي مستند يفيد أن الشيك هو مقابل قرض شخصي، فيما أفاد المشكو عليه بأن تلك المبالغ هي أتعاب استشارات وخدمات قانونية تم تقديمها للشاكي ووالده وشقيقه وعمه، وقد خلت كل أوراق الدعوى من ثمة مراسلات رسمية أو عرفية تفيد الاتفاق على أتعاب تلك الخدمات، فيما لم يقدم الشاكي ما يفيد سداده أو أي من أفراد عائلته قيمة الأتعاب أو مقابل تلك الخدمات للمشكو عليه.

وأدى المشكو عليه اليمين المتممة أكد خلالها أن المبالغ المحولة له من قبل الشاكي لم تكن لغرض دفعها لجهات أخرى وإن المبلغ المحدد في الشيك وقدره 40 ألف درهم لم يكن سلفة من الشاكي، وأن جميع هذه المبالغ تم تحويلها له مقابل خدمات وأعمال قام بها حسب توجيه وطلب الشاكي.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة مراسلات أو توجيهات محررة تفيد توجيه الشاكي للمشكو عليه لأوجه صرف المبالغ موضوع الدعوى، كما خلت من أي مستند يفيد أن الشيك هو مقابل قرض شخصي.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكي بمصاريفها.

 

 

Email