شاب يطالب مستشفى بـ 4 ملايين درهم تعويضاً عن أضرار مادية ومعنوية

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع شاب يعمل مهندساً كهربائياً، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام مستشفى، وطبيب أنف وأذن، بأن يؤديا له بالتضامن مبلغ 4 ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته جراء خطئهما.

وقال شارحاً لدعواه: إنه توجه إلى المستشفى «المشكو عليها الأولى» لمراجعتها بشأن شكوى بانسداد الأنف والتهابات الجيوب الأنفية وتوقف التنفس أثناء النوم وتم تحويله إلى المشكو عليه الثاني «الطبيب» وتم تقييم حالته وأوصى بإجراء عملية للجيوب الأنفية بالمنظار واستئصال اللحمية من الأنف وإصلاح الحاجز الأنفي.

وأوضح الشاكي أنه وبعد انتهاء العملية عانى إصابة ازدواجية للرؤية، مع انتفاخ وكدمات بالحفن، لافتاً إلى أن المستشفى أجرت له فحصاً بيّن أن حالة النظر سليمة، وأوصي بإخراجه من المستشفى صباح اليوم التالي دون عرضه على دكتور مختص بالعيون.

ونوه بأنه وبعدها بثلاثة أيام راجع الطبيب المشكو عليه الثاني مرة أخرى وقام بتحويله إلى طبيب عيون وقد بين أنه فقد النظر منذ ثلاثة أيام بعد الخضوع لعملية الجيوب الأنفية مباشرة.

وأشار الشاكي إلى أن طبيب العيون اكتشف وجود نزيف بالملتحمة وشلل بالعضلات الخارجية للعين اليمنى، كما أظهر التصوير المغناطيسي إصابة بالجدار الأنسي لمحجر العين، مشيراً إلى أن الطبيب قام بإجراء تصريف التجمع الدموي، وذلك تحت تأثير التخدير الموضعي وأعطى الشاكي الأدوية لتقليل الضغط عن العصب البصري مع التوصية بتحويله إلى مستشفى رئيس متخصص بالعيون.

ولفت إلى أن تقييم حالته من قبل طبيب الطوارئ في أحد أكبر المستشفيات المتخصصة، خلص إلى عدم جدوى التدخل الجراحي في هذا الوقت، نظراً لوجود فقدان كامل للبصر بالعين اليمنى، ويرجع ذلك إلى تضرر العصب البصري نتيجة الضغط عليه من التجمع الدموي الذي حدث بمحجر العين لمدة تجاوزت 48 ساعة، لافتاً إلى أنه فقد بصره بعينه اليمنى نتيجة إهمال وخطأ المشكو عليهما ولا علاج له.

وأوضح الشاكي أنه ولكونه يعمل مهندساً كهربائياً لدى شركة هندسية؛ فقد تسبب هذا الحادث في عدم مقدرته لقيادة المركبة وأصبح غير قادر على أداء علمه كما ينبغي، وأدى ذلك إلى إنهاء خدماته وكان يتقاضى راتباً شهرياً وقدره 15 ألف درهم، مما حدا به رفع دعواه، وقدم تقارير طبية صادرة من مستشفيات في الدولة.

مذكرة 

 وقدم محامي المدعى عليهما مذكرة جوابية انتهى فيها إلى مخاطبة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بشأن تقديم ما يفيد التظلم على لجنة المسؤولية الطبية وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان أو وقفها تعليقاً لحين صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكي يطالب المدعى عليهما بالتعويض عن الخطأ الطبي والثابت بالأوراق أن تقرير اللجنة للمسؤولية الطبية تم الطعن المدعى عليه من قبل المشكو عليهما، ما يتعين معه وقف الفصل في الدعوى لحين صدور قرار بشأن التظلم المقدم من قبل المشكو عليهما سواء بالرفض أو الإلغاء أو التعديل.

وأشارت المحكمة إلى أن قرار التظلم قد يؤثر ذلك على صدور قرار المحكمة في حالة الإلغاء أو التعديل ما ترى معه المحكمة وقف الدعوى الماثلة لحين تقديم ما تم أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لعدم التعارض في الأحكام في حالة الإلغاء أو التعديل.

وعليه حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً، لحين تقديم ما تم في الطلب المقدم أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية مع إرجاء البت في المصاريف.

Email