تطالب ابنها برد ذهب أخذه منها قبل 13 سنة

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت أم دعوى قضائية أمام محكمة العين المدنية، تطالب فيها بإلزام ابنها برد الذهب الذي أخذه منها منذ 13 سنة، وهو عبارة عن (قلادة كبيرة – سوارة – طقم ذهبي) أو ما يعدله من المال بمبلغ 70 ألف درهم.

وقالت شارحة لدعواها بأنها سلمت المشكو عليه (ابنها) مصوغاتها الذهبية لغرض البيع، إلا أنه وبعد استلامه للذهب لم يقم بتسلمه الثمن كما أنه لم يقم برد الذهب لها عند الطلب، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وأمام هيئة المحكمة حضرت الشاكية بوكيل عنها (محام) ولم يحضر المشكو عليه رغم مثوله أمام مكتب إدارة الدعوى، حيث طلب الحاضر عن الشاكية إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات قيمة الذهب.

وأمرت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات عناصرها، وبالجلسة المحددة لمباشرة التحقيق حضرت الشاكية بشخصها كما حضر المشكو عليه، إذ أفاد الأخير بأنه استلم من الشاكية وهي والدته الذهب، وكان ذلك في عام 2008 و2013، وأنها في حينها تم بيعها بمبلغ وقدره 25000 درهم، وأن المبلغ هذا مازال في ذمته.

وعقبت الشاكية بأنها سلمت المشكو عليه الذهب، وكان ذلك منذ زمن لا تذكره، وأن سعر هذه الأطقم حالياً يقارب من مبلغ 70 ألف درهم، ملتمسة من المحكمة الحكم بقيمة الذهب اليوم.

وعرضت المحكمة على الشاكية الصلح مع المشكو عليه فرفضت الصلح مع المشكو عليه، فقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للشاكية، وفي الجلسة المحددة لأداء اليمين حضرت الشاكية بشخصها كما تم التواصل مع المشكو عليه عن طريق البرامج المخصصة.

وأفادت الشاكية بأنها لا تود أداء اليمين وأنها تقتصر طلباتها بشأن قيمة الذهب بمبلغ وقدره 45 ألف درهم وتطالب المشكو عليه بأدائه لها، وعبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة المحاكمة عن بعد حضر المشكو عليه، وأقر بأن ذمته مشغولة للشاكية بمبلغ وقدره 45 ألف درهم قيمة الذهب. 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الشاكية في الدعوى الراهنة تطالب المشكو عليه حسب طلباتها الختامية بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 45,000 درهم قيمة الذهب الذي تسلمه منها، وكان المشكو عليه قد صادق على الدعوى بمجلس القضاء أمام هذه المحكمة، واعترف بأن للشاكية المبلغ محل المطالبة قيمة الذهب المستلم، ومن ثم يتعين أخذه بمقتضى هذا الإقرار والقضاء عليه للشاكية بالمبلغ.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 45 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية.

Email