«أبوظبي الابتدائية» تحسم خلافاً على استثمار 130 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، طالب فيها إلزام امرأة بأن تؤدي له مبلغ 130 ألف درهم قيمة مبالغ مدفوعة منه للمشكو عليها، وإلزامها بأداء مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

وقال شارحاً لدعواه إنه اتفق مع المشكو عليها على أن يقوم بدفع مبلغ 130 ألف درهم لها مقابل أرباح شهرية، وقد قام بتسليمها هذا المبلغ على ثلاث دفعات واتفق معها في كل دفعة على أرباح شهرية محددة ولكنها لم تقم بذلك، ولم ترد المبلغ ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية.

وخلال نظر الدعوى تخلفت المشكو عليها بالرغم من إعلانها، فيما حضر الشاكي وأقسم بناء على توجيه المحكمة له اليمين الحاسمة، بأن المشكو عليها لم ترد له أصل المبلغ المسلم لها وقدره 130 ألف درهم أو أي جزء منه وأن ذمتها ما زالت مشغولة له بكامل هذا المبلغ.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها بعد أن رأت في الاتفاقيات المرفق صورها والمحررة بين الطرفين قرينه على صحة ما يدعيه الشاكي، وقامت بعدها بتوجيه اليمين المتممة للشاكي، وبذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت لها صحة تسليم الشاكي للمشكو عليها المبلغ المطالب به لاستثماره وعدم ردها لهذا المبلغ للشاكي.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 135 ألف درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

Email