10 آلاف غرامة لمعلمة ومالكة حضانة لتسببهما في حروق طفلة

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع ولي أمر طالبة، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي المدنية يطالب فيها بإلزام معلمة وصاحبة حضانة، بالتضامن بأن تؤديا له مبلغاً قدره 100 ألف درهم تعويضاً عن كافة الأضرار التي لحقت به وبالمجني عليها ابنته، وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليهما تسببتا بإصابة ابنته بإصابات في الوجه، حيث قامت المشكو عليها الأولى بترك لصق شمعي حار في الفصل الدراسي للحضانة العائدة للمشكو عليها الثانية.

ونوهت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن ركن الخطأ قد توافر من قبل المشكو عليهما وثبت ثبوتاً قطعياً وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله ويمتنع عليها أن تخالفه.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن تؤديا للشاكي بصفته ولي أمر الطفلة، مبلغ 10 آلاف درهم، وألزمت المشكو عليهما برسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. 

Email