الإقرار «عن بعد» حجة قانونية لا يقبل الرجوع فيها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت محكمة العين الابتدائية، أن الإقرار (الاعتراف) عبر وسيلة تقنية اتصال معتمدة قانوناً «عن بعد»، بواقعة قانونية مدعى بها أثناء السير في الدعوى، يعتبر حجة قانونية لا يقبل الرجوع فيها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المادة 51 من قانون الإثبات نصت على أن «الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر، ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء، مباشرة أو بأي وسيلة تقنية اتصال عن بعد معتمدة قانوناً».

وفي حيثيات حكم أصدرته خلال نظرها دعوى تقدم بها مالك فيلا سكنية يطالب فيها بإلزام موظف يعمل في محل لتركيب ستائر بدفع مبلغ وقدره 13 ألف درهم، لعدم التزام الأخير بما يتوجب عليه القيام به. وقال شارحاً لدعواه أنه اتفق مع المشكو عليه على قيام الأخير بتركيب ستائر بالمنزل بعد مرور خمسين يوماً من تاريخ استلام العربون وقدره 8,000 درهم، لكن الأخير لم يف بما تعهد به، ولم يرد المبلغ.

وقدم الشاكي لهيئة المحكمة سنداً لدعواه صورة من سند قبض، وصورة من فاتورة ضريبية، وبسؤال المشكو عليه، عن طريق خدمة الاتصال المرئي «عن بعد»، اعترف بانشغال ذمته بمبلغ 8000 درهم، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشكو عليه أقر بأن ذمته مشغولة بالمبلغ محل المطالبة، وبعدم تنفيذ التزامه، ومن ثم يتعين أخذه بمقتضى هذا الإقرار، والقضاء عليه للشاكي بالمبلغ المذكور.

إقرار 

وأضافت أن من المقرر قانوناً أيضاً بنص المادة (53) من قانون الإثبات أن «الإقرار القضائي حجة على المقر، ولا يقبل منه الرجوع فيه»، كما أنه بنص المادة (63) من قانون المعاملات المدنية على أن «المرء ملزم بإقراره»، ومفاد المادة 318 من ذات القانون على أنه «من أخذ مال غيره بلا سبب شرعي فعليه رده». 

أما عن طلب التعويض بمبلغ 5,000 درهم، فأضافت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت إخلال المشكو عليه بتنفيذ التزامه في الوفاء بالمبلغ المستحق، وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 9 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية.

Email