رفض إثبات نسب وزواج لعدم الاختصاص المكاني

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجهت امرأة تحمل جنسية دولة عربية بعد قدومها من بلدها إلى إحدى المحاكم في الدولة لإثبات نسب طفلها، وعرض الزواج العرفي الذي كان في بلدها إثر زواجها من شاب خليجي مقيم في الدولة، إلا أن المحكمة رفضت إثبات الزواج، إضافة إلى رفض إثبات النسب لعدم الاختصاص المكاني.

وقال المحامي والمستشار القانوني حسن المرزوقي لـ«البيان»: «لقد تزوج الشاب الخليجي وهو أساساً مقيم في دولة الإمارات بعد أن سافر لقضاء إجازة في دولة عربية بشابة عرفياً.

وأخبرت زوجها بعد فترة بحملها، كما أنه من المعروف أنه من شروط إتمام عقد الزواج وأركانه في دولة الإمارات موافقة ولي الأمر بالنسبة للزوجة، والإيجاب والقبول، وتقديم المهر، وحضور الشهود، وإشهار الزواج، وكتابة عقد الزواج وتوثيقه، وذلك وفقاً للمذهب المالكي السائد في الدولة، ووفقاً لما تنص عليه مواد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتعديلاته».

وأضاف المرزوقي: «وأريد التنويه إلى أن الخطأ القانوني الشكلي في قيد الدعوة والتسجيل أمام المحكمة بأنه كان يتطلب من المرأة تسجيل الدعوة في الإمارة التي يسكن فيها الزوج، وذلك سواء من ناحية السكن أو جهة العمل».

Email