صاحب مصنع يطالب مديرة تنفيذية بمليون و206 آلاف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام طالب صاحب مصنع، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزام مديرة تنفيذية تعمل لديه، بسداد مبلغ مليون و206 آلاف و234 درهماً، مع الفائدة القانونية، بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.

وأفاد شارحاً لدعواه، بأنه قام بإقراض المشكو عليها مبلغ المطالبة، عن طريق تحويلات مصرفية على مدى 4 أعوام، بموجب 47 حوالة، عن طريق شركة صرافة، بمبلغ إجمالي قدره 241 ألفاً و980 درهماً، بالإضافة إلى تحويل بنكي وشيك بقيمة 964 ألفاً و326 درهماً، وقد وعدته المشكو عليها، برد تلك المبالغ، إلا أنها لم تفعل.

قانون

وأوضحت المحكمة، أن قانون المعاملات المدنية على أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه، فعليه رده، وأن الأصل أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر، إلا في حالتين اثنتين، هما اتفاق الشخصين على ذلك، أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال، فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين، وجبت إعادته إلى صاحبه، مشيرة إلى أن صاحب المال الذي يدعي انتقاله إلى شخص آخر، في غير إحدى الحالتين المذكورتين، أن يثبت مدعاه بأن يقيم الدليل على انتقال ماله للشخص الآخر، وأن انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم بدون سبب شرعي».

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت، أن الشاكي قدم سند دعواه، صور ضوئية من تحويلات صادرة من شركة صرافة، وكشف حساب، بيّن إيداع مبالغ لحساب المشكو عليها، وكان الثابت للمحكمة، أن المشكو عليها تعمل لدى المصنع العائد للشاكي، بمهنة مدير تنفيذي، وطبيعة الأمر، أن يقوم الشاكي بعمل تحويلات للمشكو عليها كمصروفات، من أجل سير العمل بالمصنع ومتطلباته.

إنكار

ونوهت بأن المشكو عليها أنكرت أن تلك الأموال المحولة إليها، كانت على سبيل الدين والقرض، موضحة أن الشاكي لم يثبت للمحكمة أنه قام بإقراض المشكو عليها تلك المبالغ، وأن وصولات التحويل، لا تعد دليلاً على انشغال ذمة المشكو عليها، ولا ينبئ بمجرده السبب الذي ادعاه الشاكي، أو يثبت سبب المطالبة.

وأكدت المحكمة، أن الشاكي لم يقدم ما يفيد مديونية المشكو عليها، وجاءت أقواله مرسلة في هذا الشأن، وخالية من دليل، الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى فاقدة لأساسها من القانون والواقع، مستوجبة الرفض، وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكي المصاريف.

Email