إلزام مالك عزبة بدفع 80 ألف درهم لقاء «برسيم»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام مورد أطعمة حيوانية «برسيم»، دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخص بأن يؤدي له مبلغاً قدره (80,000) درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً لدعواه، بأن له في ذمة المشكو عليه المبلغ المطالب به، نظير بيع أطعمة حيوانية «برسيم»، وعند مطالبته له بسداد المبلغ المستحق، امتنع المشكو عليه عن السداد، دون أي مبرر قانوني، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وقدم سنداً لدعواه، صورة من ورقة حساب غير مترجمة، لا تتضمن أي توقيع.

إثبات

وأمام هيئة المحكمة، مثل الشاكي بشخصه، وأحضر معه شاهدي إثبات، وشهد الأول بعد أداء اليمين القانونية، بأنه كان يوصل «البرسيم» إلى عزبة المشكو عليه، وذلك بشكل يومي، وهي عبارة عن 150 إلى 200 حزمة يومياً تقريباً، وأن التوصيل كان بناء على أوامر الشاكي، وشهد الثاني بعد أداء اليمين القانونية، بأن هناك مبالغ مالية للشاكي في ذمة المشكو عليه، كون المشكو عليه اشترى من الشاكي، ولم يقم بسداد المبلغ، وأن المبلغ تقريباً 80 ألف درهم.

يمين

وأمرت المحكمة، وقبل الفصل في الموضوع، بتحليف الشاكي اليمين أنه لم يقم بسداد أي مبالغ له عنه حتى تاريخه، وبالجلسة المحددة لحضوره بشخصه لحلف اليمين المتممة، حضر الشاكي وحلفها بصيغتها.

تحري الحقيقة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المقرر بنص المادة (62) من قانون الإثبات الاتحادي رقم ( 10/‏‏‏92)، أن اليمين ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه، رغبة منه في تحري الحقيقة، ليستكمل دليلاً ناقصاً، متى خلت الدعوى من دليل كامل، ولا يشترط في الدليل الناقص أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة، بل يصح أن يكون بينة أو قرائن، يرى فيها القاضي مبدأ ثبوت عادي، ما يجعل الادعاء قريب الاحتمال، إلا أنه غير كافٍ بمفرده، لتكوين دليل كامل يقتنع القاضي به، فيستكمله باليمين المتممة، ويجوز للقاضي أن يوجهها إلى أي من الخصمين، حسبما يتراءى له من ظروف الدعوى.

شهود

وأضافت: لما كان ذلك، وكان الشاكي قد ركن في إثبات دعواه إلى أقوال شاهديه، الذين استمعت إليهما المحكمة، وكانت المحكمة تطمئن لشهادة شاهدي الشاكي في شق، وهو على تعاقد المشكو عليه على شراء البرسيم من الشاكي، وبأنهما كانا يوصلانه إلى عزبة المشكو عليه، وكانت الشهادة لا ترقى للدليل، واستكملت المحكمة الدليل على الدعوى بيمين الشاكي على انشغال ذمة المشكو عليه له بمبلغ قدره 80,000 درهم، قيمة ثمن الجت – البرسيم – الذي تم شراؤه منه، وأنه لم يقم بسداد أي مبالغ عنها له حتى تاريخه، فحلفها بصيغتها، ومن ثم تكون الدعوى من قبله صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة الشاكي إلى طلبه.

وعليه، قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه، بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره (80,000) درهم، وذلك مع المصاريف.

Email