محاكمة وتغريم ورشة لتسببها بحادث مركبة سلمت لها لصيانتها

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع مالك سيارة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام ورشة صيانة مركبات وأحد العاملين فيها، بدفع مبلغ قدره 54 ألفاً و613 درهماً، قيمة تصليح سيارته.

وقال شارحاً لدعواه بأنه قام بتسليم (ورشة تصليح المركبات) السيارة ونوعها «ميزاراتي»، لتصليحها فقام أحد العاملين بالورشة بارتكاب حادث أمام مركز الصيانة أسفر عن تعرض السيارة لأضرار متنوعة.

وسلم الشاكي، هيئة المحكمة صوراً لتقرير الحادث وصور السيارة، ومستندات أخرى، وقرر القاضي المشرف ندب خبير، أشار في تقرير إلى أن سيارة الشاكي تعرضت لحادث، وقع أثناء وجود السيارة تحت مسؤولية الورشة المشكو عليها الأولى، وأن تقرير الحادث المروري يوضح أن الشخص الذي كان يقود السيارة هو المشكو عليه الثاني الذي يعمل لدى الورشة، وأن قيمة إصلاح سيارة الشاكي ومقدار النقص في قيمتها يساوي مبلغ 13500 درهم.

طلب تعويض

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه عن طلبات الشاكي التي هي في حقيقتها طلب تعويض، وإن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر» وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يتوجب على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضروا بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي لا يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ.

إقرار

قالت المحكمة إن أوراق القضية تشير إلى أن المشكو عليهما لم ينكرا تسببهما في الحادث الذي لحق بسيارة الشاكي وأقرا بذلك ومن ثم يثبت للمحكمة خطئهما ويكون ركن الخطأ قد توافر قبلهما، مضيفة إن «البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكي، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المشكو عليهما».

Email