الحبس عقوبة تعطيل إشارات منع الحوادث أو كاميرات المراقبة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة نزع الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث، أو كاميرات المراقبة، أو كسرها، أو أتلفها، أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأية كيفية كانت.. وتكون العقوبة السجن المؤقت، إذا نشأ عن الجريمة كارثة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار.

ويأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون، كأسلوب حياة. 

Email