يشتري سيارة بإيداع شيك يعود لحساب مغلق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 80 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 9 %، وإلزامه بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.

وقال شارحاً لدعواه: إنه باع للمشكو عليه سيارة بقيمة 80 ألف درهم، وقام الأخير بإيداع شيك في حسابه، عن طريق جهاز الصرافة، وتبين في ما بعد أن الشيك بدون رصيد، وأرفق صورة شيك، وما يفيد غلق حساب المشكو عليه.

وأكدت المحكمة أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أن على الشاكي أن يثبت حقه، وللمشكو عليه نفيه، وأن عبء إثبات الحق المطالب به وقوعه على عاتق من تمسك به، موضحة أن الأصل في الشيك، أنه أداة وفاء، ينطوي بذاته على سببه، فتقوم قرينة على مديونية الساحب للمستفيد بقيمته.

ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الثابت من الأوراق، أن المشكو عليه سلم للشاكي شيكاً بمبلغ 80 ألف درهم، مستحق الأداء، مسحوباً على أحد البنوك العاملة، وكان الثابت من إفادة البنك المسحوب عليه، والمرفقة بالأوراق، عدم صرف هذا الشيك، بسبب أن الحساب مغلق، ما يثبت معه للمحكمة صحة انشغال ذمة المشكو عليه للشاكي بقيمة الشيك، لا سيما أنه لم يمثل ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، بالرغم من إعلانه.

وأشارت المحكمة إلى أن طلب الشاكي بالفائدة القانونية، لا يتفق مع الحالات التي رخص فيها المشرع القضاء بالفائدة، والتي تتضمن حالة منح المدين أجلاً للسداد، وحالة الأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به، وكذا الحالة التي يستبين منها القاضي مطل المدين في السداد، لافته إلى أن الحالة المطلوب الفائدة بشأنها، ليست من بين الحالات السابقة، وبالتالي، فإن المحكمة تقضي برفض طلب الشاكي في هذا الخصوص.

وعليه، قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 80 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم القضائية.

Email