عامل يطالب بـ 80 ألف درهم تعويضاً عن إصابة خلّفها فتح حبل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام عامل بناء، دعوى مدنية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، ضد شركة إنشاءات، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 80 ألف درهم، تعويضاً عن كافة الأضرار المعنوية والأدبية والمادية والمستقبلية، وعن الكسب الفائت. وتفصيلاً، تعرض العامل أثناء قيامه بتنزيل حمولة الشركة في الموقع، لحادث، نتج بعد أن قام شخص بفتح الحبل من على الأغراض لكي يقوم بتنزيلها، وأثناء ذلك، سقطت جميع الأغراض من السيارة على رجل العامل «الشاكي»، ما تسبب له بكسر في الفخذ اليسرى.

وأفاد شارحاً لدعواه: إن الشركة المشكو عليها، تسببت بخطئها في إصابته، وكان ذلك ناشئاً عن مخالفتها لما تفرضه عليها أصول المهنة، بأن كلفته بالعمل بالموقع، ولم توفر وسائل الأمن والسلامة، مقدماً لهيئة المحكمة، صورة من الحكم الجزائي الصادر بحق الشركة، والذي أدانها بجريمة الإصابة الخطأ، وعدم توفير وسائل الوقاية اللازمة للارتباط، والحكم عليها بالغرامة 10 آلاف درهم. وأظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من قبل المحكمة، أن إصابات الشاكي.

والذي أدخل بها إلى طوارئ أحد المستشفيات، ذات طبيعة رضية، ونتجت عن الارتطام بجسم صلب، ويتفق أن تكون ناجمة عن الحادث، وأن حالة الشاكي استقرت، وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، والإصابات عبارة عن كسر مزاح ومفتت بجسم الفخذ اليسرى، وتم علاجه جراحياً، ونتج عن الإصابة محدودية في حركة مفصل الفخذ اليسرى، ما يشكل عاهة مستديمة، وتقدر نسبة عجز 25 % من منقعة الطرف السفلي الأيسر.

إلى أن الشاكي يعمل بمهنة عامل بناء، وأن الإصابات تؤثر في قدرته على أداء عمله، ولا تؤثر في أعماله الشخصية. وعقبت المحكمة، أن الثابت من أوراق الدعوى، وجود إصابات وكسر في الفخذ اليسرى، حيث لم توفر الشركة الاحتياطات اللازمة للأمن، ما يشكل عاهة مستديمة. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها، بأن تؤدي للشاكي مبلغ 30 ألف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً، عما لحقه من ضرر، مع الفائدة التأخيرية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً، وحتى تمام السداد.

 

Email