رفع دعوى على أم وابنتها اتفقتا على بيع صالون لمشتريين مختلفين

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، ضد فتاة وأمها، طالبت فيها بإلزام المشكو عليهما أن تؤديا لها مبلغ 37 ألف درهم للمدعية مع إلزامهما الرسوم والمصاريف، وقالت شارحة لدعواها إنها حولت مبلغاً مالياً إلى المشكو عليها الأولى وابنتها المدعى عليها الثانية «صاحبة صالون»، من أجل شراء صالون وتم الاتفاق بين الأطراف على التنازل وبيع المحل إلا أنها، تفاجأت ببيع الصالون إلى شخص آخر.

وسلمت المرأة الشاكية هيئة المحكمة صورة ضوئية من رخصة تجارية لصالون عائد للمشكو عليها الثانية وصورة ضوئية من تحويلات بنكية لحساب المشكو عليها الأولى بمبلغ 30 ألف درهم.

إثبات

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على الشاكي أن يثبت حقه وللمشكو عليه نفيه، ولما أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن الشاكية قدمت صحيفة دعواها مرفقة صورة ضوئية من تحويلات لحساب المشكو عليها الأولى لم تشتف منه المحكمة سوى نقل أموال إلى أطراف من دون بيان سببه.

وأشارت المحكمة إلى أن الشاكية تستند في ادعائها إلى شراء محل يعود للمشكو عليها الثانية وجاءت أقوالها مرسلة في هذا الشأن، ولا ينال من ذلك ما قدمته الشاكية من أمر تحويل مالي أو إيداع، على فرض صحته جدلاً إلا أن ذلك لم يثبت للمحكمة سبب ذلك الإيداع وأن عبء الإثبات ما زال يقع على عاتق الشاكية ولا يعد بحالته دليلاً على انشغال ذمة المدعى عليهما، لافته إلى أن المستند المقدم للمحكمة يدل على تحويل أموال من الشاكية إلى شخص آخر لا ينبئ بمجرده عن السبب الذي ادعته الشاكية أو يثبت سبب المطالبة.

وبينت الأوراق أن وصل التحويل لا يدل على أن التحويل كان بهدف شراء المحل، كما أن المشكو عليهما انكرتا المطالبة، وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكية المصاريف.

Email