تراجع عن بيع كلب فألزمته المحكمة بـ1300 درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، طالب فيها بإلزام آخر بأن يرد له مبلغ ألف درهم، إضافة إلى 500 درهم تعويضاً، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه قام بشراء كلب من المشكو ضده، وحول له مبلغ 1000 درهم

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو ضده بأن يؤدي للشاكي مبلغ ألف وثلاثمائة درهم، وألزمته برسوم ومصروفات الدعوى.

وقدم لهيئة المحكمة سنداً لدعواه، صور محادثات واتس آب وصورة إيداع مبلغ 1000 درهم في حساب المشكو ضده.

وأمام هيئة المحكمة حضر الشاكي ولم يحضر المشكو ضده، بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى أو ينازع في سبب إيداع المبلغ أو المراسلات المرفقة.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمادة 113 من قانون المعاملات المدنية فإن الدائن عليه أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرة إلى أن الشاكي قد قدم ما يفيد إيداعه لمبلغ 1000 درهم في حساب المشكو ضده، وكان الثابت من المراسلات المرفقة أن هناك تفاوضاً على شراء كلب.

وأشارت المحكمة إلى أن طلب التعويض المادي والمعنوي من سلطة المحكمة، وأنها تستخلص خطأ المشكو ضده المتمثل في أخذ مبلغ 1000 درهم من الشاكي كمقدم من قيمة الكلب الذي عرضه للبيع، وبعد استلامه للمبلغ لم يسلم الشاكي الكلب، وقد ألحق خطأ المشكو ضده بالشاكي أضراراً مادية ومعنوية، ما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار المادية والمعنوية كافٍ.

Email