إلزام امرأة برد 50 ألف درهم اشتراك «جمعية»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تطالب فيها بإلزام أخرى، بأن تؤدي لها مبلغ 79 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار المادية وما فاتها من كسب مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شارحة لدعواها: إنها سلمت المشكو عليها مبلغ 79 ألف درهم كاشتراك في «جمعية» على أن تعيده لها بشهر مايو، إلا أن الأخيرة بعد استلامها للمبلغ قامت بغلق هاتفها ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة وأرفقت صورة كشف تحويل المبلغ على دفعات للمشكو عليها.

 وخلال نظر الدعوى قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكية بالصيغة التالية للتأكيد على أن المشكو عليها وبعد استلامها للمبلغ لم تقم بما تم الاتفاق عليه ولم ترد للشاكية هذا المبلغ أو جزءاً منه وأن ذمتها ما زالت مشغولة لها بالمبلغ وخلال أداء الشاكية لليمين المتممة قررت أن المشكو عليها أودعت لها من المبلغ 29 ألف درهم فقط وطلبت تعديل صيغة اليمين بناءً على هذا الإقرار وحلفت اليمين المتمة أمام القاضي. المشرف على الجلسة، وقررت أن قيمة طلباتها الختامية بمبلغ 50 ألف درهم.

ومن جانبها أوضحت المحكمة، أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل ولا يشترط في الدليل الناقص أن يكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة بل يصح أن يكون بينة أو قرائن يرى فيها القاضي مبدأ ثبوت عادي مما يجعل الادعاء قريب الاحتمال إلا أنه غير كاف بمفرده لتكوين دليل كامل يقتنع القاضي به فيستكمله باليمين المتممة.

وأشارت المحكمة إلى أن إيصال التحويل قرينة على صحة ما تدعيه الشاكية، أكملها القاضي المشرف بيمين متممة حلفتها الشاكية ما يثبت للمحكمة صحة قيام الشاكية، بتحويل مبلغ 79 ألف درهم للمشكو عليها مقابل اشتراك في جمعية بواسطة المشكو عليها كما ثبت للمحكمة قيام المشكو عليها بإعادة مبلغ 29 ألف درهم للشاكية. وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن ترد للشاكية مبلغ 50 ألف درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف.

Email