1.6 مليون درهم تعويضاً لطفل عن فقدان 8 منافع جسدية

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفع والد طفل دعوى قضائية أمام محكمة استئناف أبوظبي يطالب فيها، بإلزام شركة تأمين دفع مبلغ قدره مليون و600 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بابنه إثر حادث مروري تسبب فيه سائق مركبة يمتلك وثيقة تأمين صادرة عن شركة التأمين (المشكو عليها).

وتفصيلاً، فقد تعرض الطفل لحادث مروري تسبب في فقدانه 8 منافع من منافعه الجسدية، لتتم إحالة سائق المركبة المتسببة إلى الجهات المعنية، التي بدورها دانته بالتهم المسندة إليه، في الوقت الذي أصدرت فيه لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية قراراً بإلزام شركة التأمين، دفع تعويض قدره مليون و600 ألف درهم لوالد الطفل بمعدل 200 ألف درهم عن كل منفعة جسدية.

دعوى

إثر ذلك قامت شركة التأمين بفتح دعوى جديدة، تطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الذي ألزمها دفع التعويضات، وقالت شارحة دعواها إن والد الطفل أقام شكوى تأمينية ضدها للحكم له بالديات الناشئة عن الحادث عن المركبة المتسببة المؤمنة لديها، وقد قضت اللجنة في مواجهتها بأن تدفع لوالد الطفل مبلغ 1,600,000 درهم على الرغم من أنه سبق أن قضي في النزاع الماثل بالرفض بقضاء بات طبقاً للأحكام سالفة البيان.

ونوهت بأنها قدمت للجنة مذكرة بهذا الشأن إلا أن اللجنة قضت بإلزامها أن تؤدي مبلغ 1,600,000 درهم ما حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة بالطلبات المذكورة.

محكمة

وقضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار لجنة التأمين الصادر في المنازعة التأمينية، مشيرة إلى عدم جواز نظر الطلب بمبلغ 1,600,000 درهم لسابقة الفصل فيه بموجب حكم تجاري.

واستأنف والد الطفل الحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالباً ببطلان حكم محكمة أول درجة والقضاء برفض الدعوى وتأييد قرار لجنة المنازعات.

وأمام هيئة المحكمة مثل الطرفان كل بوكيل محامٍ، إذ قدم الحاضر عن شركة التأمين مذكرة جوابية طلب في ختامها الحكم برفض الاستئناف.

قرار

نوهت المحكمة بأنه لم يثبت لديها أن قائد المركبة الذي سبق إدانته والحكم عليه جزائياً قد أدى له المبلغ المحكوم به عليه ومن ثم يحق لوالد الطفل الرجوع على الشركة بالمبالغ ذاتها المحكوم بها، إذ إنه يستمد حقه في ذلك من القانون الذي يخول له الرجوع على الشركة المؤمنة مباشرة وعليه فإن قرار اللجنة، يكون قد أصاب.

Email