المدة القانونية لفتح الدعوى العمالية تحسب من تاريخ استحقاقها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت محكمة استئناف أبوظبي، أن فترة العام المحددة لرفع دعاوى المطالبات العمالية، يتم احتسابها من تاريخ استحقاقها، أي وقت تحديد جهة العمل قيمتها وإبلاغ العامل بذلك، وليس من تاريخ انتهاء علاقة العمل سواء بإنهاء الخدمة أو الاستقالة.

وأشارت المحكمة إلى أن المقرر بموجب أحكام المادة 6 من قانون علاقات العمل، لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام قانون العمل بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه، مضيفة أن مؤدى ذلك ومفاده، أن عدم سماع الدعوى حول حق من الحقوق المترتبة على قانون العمل مناطه، مضي سنة من تاريخ استحقاقه، وليس من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

استئناف

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم عامل باستئناف على حكم أصدرته محكمة أول درجة، نص على رفض دعوى العامل لتقدمها بعد مضي عام المدة القانونية المحددة، حيث طالب العامل في استئناف الحكم بإلزام الشركة التي كان يعمل لديها بسداد رواتب متأخرة ورسوم ومبالغ مترصدة في ذمتها.

استقالة

وقال شارحاً لدعواه: إنه عمل في الشركة المشكو عليها إلى حين تقديمه استقالته، وإن المشكو عليها لم تقدم ما يفيد سداد راتبه عن شهري 8 و9، و5 أيام من شهر 10، لافتاً إلى أن أجره الإجمالي لدى الشركة بلغ 5000 درهم، لافتاً إلى أنه أمهل الشركة شهراً بعد ذلك، على أن تقوم بدفع راتب هذا الشهر على أساس بدل إنذار، إلا أن الشركة لم تقم بسداد راتب هذا الشهر.

إلغاء

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بإلزام الشركة (المشكو عليها) بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 22 ألفاً و593 درهماً مع إلزامها بالرسوم والمصروفات القضائية.

Email