عدم دفع رسوم التأمين يجعل الاستئناف غير مستوف للإجراءات المطلوبة

ت + ت - الحجم الطبيعي

 أكدت محكمة استئناف أبوظبي على ضرورة التزام المستأنفين في دعاوى المطالبات البسيطة، بالشروط المحددة لتقديم استئنافاتهم، وذلك وفقاً لما جاء في قرار رئيس دائرة القضاء رقم 26 لسنة 2020 بشأن محكمة المطالبات البسيطة، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بتلك الشروط، يجعل الاستئناف غير مستوف للإجراءات المطلوبة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الاستئناف.

جاء ذلك في حيثيات حكمها الذي أصدرته برفض استئناف مقدم في دعوى نظرتها حول تقدم شركة تعمل في مجال تقديم خدمات الاتصالات الهاتفية، تطالب فيها بإلزام عميل بدفع مبلغ وقدره 68 ألف درهم، مرجعة سبب رفضها إلى عدم سداد المشكو عليه لرسوم التأمين المقرر لنظر استئنافات الدعوى البسيطة.

وتفصيلاً، فقد أقامت الشركة دعوى قضائية قالت فيها بأنها منحت المشكو عليه (عميل) خدمة الاتصالات وترصد في ذمته المبلغ المطالب به وفقاً للفواتير سند الدعوى وامتنع عن السداد مما حدا بها لإقامة الدعوى.

وأمام محكمة أول درجة مثل المشكو عليه، وقدم مذكرة تمسك في ختامها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبرفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت ولمخالفة الشاكية للقانون ولبنود العقد المبرم بين الطرفين، ملتمساً إلزام الشاكية بإعادة تفعيل الخطوط المتعاقد عليها.

وأمرت المحكمة، بندب خبير للقيام بالمأمورية المحددة له بموجب حكم التمهيدي فأنفذ الخبير مأموريته وأودع تقريره الذي تضمن في خلاصته أن المترصد في ذمة المشكو عليه لصالح الشاكية، مبلغ وقدرة 68.033.19 درهم.

وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغاً وقدره 68.033.19 درهم.

ولم يرتض المشكو عليه بالحكم ومن ثم طعن عليه أمام محكمة الاستئناف، كما قدم وكيل الشاكية مذكرة جوابية، دفع فيها بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد التأمين عملاً بنص المادة الثانية من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 26 لسنة 2020 بشأن محكمة المطالبات البسيطة.

وعقبت المحكمة بأن القرار رقم 26 لسنة 2020 نص على أن ( تنشأ دائرة جزئية أو أكثر تختص بالفصل في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات والتي لا تجاوز قيمتها (500.000) درهم، مشيرة إلى أنه ووفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للطعن على الأحكام، يفرض تأمين ثابت مقداره (1000) درهم عن كل استئناف، يرد إلى المستأنف إذا قبل استئنافه.

وأوضحت المحكمة بأن الثابت من أوراق القضية أن الاستئناف الماثل قيد طعناً على الحكم الصادر من محكمة أول درجة للدائرة التجارية البسيطة، وكانت طلبات الشاكية أمام محكمة أول درجة هي إلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 68.033.19 درهم والرسوم والمصاريف، وقضت المحكمة للشاكية، بهذا المبلغ ومن ثم فإن الحكم المستأنف قد صدر في دعوى بسيطة، مضيفاً بأن الثابت أن المشكو عليه لم يسدد مبلغ التأمين، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الاستئناف.

وعليه قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف.

Email