قضايا «اليوم الواحد» يتم استئنافها خلال 15 يوماً

ت + ت - الحجم الطبيعي

شددت محكمة استئناف العين على أن تقليص الزمن المحدد للاستئناف من 30 إلى 15 يوماً يقتصر فقط على القضايا التي تنظر وتحكم في ذات اليوم «قضايا اليوم الواحد»، ولا ينطبق على القضايا الأخرى التي يتطلب النظر والحكم فيها عقد أكثر من جلسة واحدة.

وأشارت في حيثيات حكم أصدرته خلال نظرها استئناف مقدم من سيدة ضد حكم محكمة أول درجة الذي أدانها بسب رجل بسبب خلاف نشب بينهما على خلفية أحقية أحدهما بالحصول على موقف سيارة أن المادة 22 من القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الاجراءات المدنية، أجاز تخصص دوائر جزائية للفصل في الدعاوى المعروضة عليها خلال جلسة واحدة فقط على أن يتم استئنافها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.

وتفصيلاً، فقد أقام رجل دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام سيدة بدفع مبلغ وقدره 100 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار المعنوية التي أصابته من جراء قيام المشكو عليها بتوجيه عبارات سب تمثلت في قولها «أنت قليل الأدب».

وأفاد في دعواه بأنه وأثناء تواجده بمواقف أحد المراكز التجارية، نشب خلاف بينه وبين المشكو عليها على أحقية أحدهما في الوصول أولاً إلى أحد المواقف الفارغة، مضيفاً بأنه قام بإيقاف مركبته داخل الموقف قبل أن تتمكن المشكو عليها من ذلك، الأمر الذي دعا بالأخيرة إلى سبه وتصويره بهاتفها المتحرك برفقة زوجته التي كانت متواجدة معه بداخل المركبة، مما يمثل انتهاكاً للخصوصية.

وأصدرت محكمة أول درجة حكماً، بإلزام الفتاة أن تؤدي للرجل مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، استئناف الشاكي الحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالباً بزيادة مبلغ التعويض بمقدار 90 ألف درهم تضاف إلى ما أصدرته محكمة أول درجة ليصل إجمالي المبلغ إلى 100 ألف درهم.

بينما دفعت المشكو عليها، بسقوط الحق في الاستئناف لقيده خارج الميعاد القانوني بحسب أن الأمر يتعلق بدعوى بسيطة يكون ميعاد استئنافها هو 15 يوماً من تاريخ إيداع أسباب بالحكم.

وعقبت المحكمة بأن تقليص ميعاد الاستئناف من ثلاثين يوماً إلى خمسة عشر يوماً يقتصر فقط على القضايا النوعية صدرت فيها أحكام وتم الفصل فيها خلال جلسة واحدة فقط، فإن تبين أن إصدار الحكم تطلب أكثر من جلسة واحدة أو تخللته إجراءات تمهيدية للتحقيق وتعاقبت لأكثر من جلسة فإنه لا يصدق عليها هذا التقليص من حيث ميعاد الطعن والذي ينبغي أن يظل استثناء لا يتوسع فيه.

وأشارت بأن الثابت من الأوراق أنه لم يتم الحكم في القضية خلال ذات جلسة العرض على محكمة أول درجة، وإنما تطلب الأمر جلسات عديدة، وهو ما يجعلها تخرج نهائياً عن نطاق دعاوى اليوم الواحد لعدم استيفائها شروط هذا النوع من القضايا، موضحة في الوقت نفسه بأنها ترى بأن قيمة التعويض الصادر من محكمة أول درجة يكفي لتغطية جميع الأضرار التي لحقت بالشاكي.

وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد حكم محكمة أول درجة.

Email