إلزام شركة بدفع 224 ألف درهم لتأخرها في سداد أعمال خياطة ملابس

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية، تطالب فيها بإلزام شركة أخرى (المشكو عليها) بأن تؤدي لها مبلغ 215,434.28 درهماً مع التعويض عن التأخير في السداد ومبلغ رسوم ترجمة المستندات المقدمة في طلب أمر الأداء مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع إلزام المشكو عليها بالمصاريف والرسوم والأتعاب، ليصل إجمالي عدد المبالغ المقضي بها إلى نحو 224 ألف درهم.

وقالت شارحة لدعواها إنه بموجب اتفاق بينها وبين الشركة الأخرى، تم تنفيذ أعمال تجارية تولت فيه الشركة الشاكية مهام تنفيذ أعمال خياطة ملابس وتوريدها إلى الشركة المشكو عليها، وفقاً لأوامر الشراء والتي كان يتم تسليمها بموجب أذونات استلام موقع عليها بالاستلام، مشيرة إلى أن المشكو عليها توقفت عن السداد مما ترصد بذمتها من مبالغ مالية.

وتابعت بأنها طالبت الشركة بالوفاء إلا أنها لم تستجب مما حدا بها للتقدم بالدعوى، وقدمت سنداً لها حافظة مستندات طويت على صورة من رخصتها التجارية وصورة من كشف حساب مترجم وصورة من أوامر الشراء وأذون الاستلام وصورة فاتورة ترجمة المستندات وتقرير استشاري.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 215 ألفاً و434 درهماً، فضلاً عن التعويض بمبلغ 5,000 درهم والمصروفات القضائية شاملة مصاريف الترجمة ليصل إجمالي عدد المبالغ المقضي بها إلى نحو 224 ألف درهم، كما أمرت بشموله بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

ولم ترتض المشكو عليها، بذلك القرار فطعنت عليه بالاستئناف، طلبت في ختامها بتعديل الحكم المستأنف إلى مبلغ 36,429,75 درهماً بدلاً من المبلغ المقضي به واحتياطياً ندب خبير حسابي لتصفية المديونية بين الطرفين مع إلزام الشاكية بالرسوم والمصاريف والأتعاب.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن أسباب الاستئناف المقدمة من المشكو عليها غير سديدة في مجملها، ذلك أنه من المقرر بنص المادة 62 من قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس الوزاري رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية أنه استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة -إلكترونياً أو مستندياً- وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، ولا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض واتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية.

وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة مع إلزام الشركة المشكو عليها بالرسوم والمصاريف القضائية.

Email